responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 70

٣٤ ـ ( باب حكم المرأة إذا تشبهت لرجل حتى واقعها )

[ ٢٢٠٧١ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في النهاية : وقد روي أن امرأة تشبهت لرجل بجاريته ، واضطجعت على فراشه ليلا فظنها جاريته ، فوطأها من غير تحرز ، فرفع خبره إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فأمر بإقامة الحد على الرجل سرا وإقامة الحد على المرأة جهرا.

٣٥ ـ ( باب حكم من غصب أمة فاقتضها ، أو اقتض حرة ولو بإصبعه )

[ ٢٢٠٧٢ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : في الرجل يغتصب البكر فيفتضها [١] وهي أمة ، قال : « عليه الحد ويغرم العقر ، فان [٢] كانت حرة فلها مهر مثلها ».

[ ٢٢٠٧٣ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام ، فاقتضت إحداهما صاحبتها الأخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقرها ، ونالها بشئ من الضرب.

[ ٢٢٠٧٤ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : « عليها مهرها ، وتوجع عقوبة ».


الباب ٣٤

١ ـ النهاية ص ٦٩٩.

الباب ٣٥

١ ـ الجعفريات ص ١٠٣.

[١] اقتض البكر : افتضها وافترعها. ( لسان العرب ج ٧ ص ٢٢٠ ).

[٢] في نسخة : وان ( منه قده ).

٢ ـ الجعفريات ص ١٣٧.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست