اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 70
٣٤ ـ ( باب حكم المرأة إذا تشبهت لرجل حتى
واقعها )
[ ٢٢٠٧١ ] ١ ـ الشيخ
الطوسي في النهاية : وقد روي أن امرأة تشبهت لرجل بجاريته ، واضطجعت على فراشه
ليلا فظنها جاريته ، فوطأها من غير تحرز ، فرفع خبره إلى أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) ، فأمر بإقامة الحد على الرجل سرا وإقامة الحد على المرأة جهرا.
٣٥ ـ ( باب حكم من غصب أمة فاقتضها ، أو اقتض
حرة ولو بإصبعه )
[ ٢٢٠٧٢ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) : في الرجل يغتصب البكر فيفتضها [١] وهي أمة ، قال
:
« عليه الحد ويغرم العقر ، فان [٢] كانت حرة فلها مهر مثلها ».
[ ٢٢٠٧٣ ] ٢ ـ وبهذا
الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه
رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام ، فاقتضت إحداهما صاحبتها الأخرى
بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقرها ، ونالها بشئ من الضرب.
[ ٢٢٠٧٤ ] ٣ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى
في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : « عليها مهرها ، وتوجع عقوبة ».
الباب ٣٤
١ ـ النهاية ص ٦٩٩.
الباب ٣٥
١ ـ الجعفريات ص ١٠٣.
[١] اقتض البكر : افتضها
وافترعها. ( لسان العرب ج ٧ ص ٢٢٠ ).