responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 69

٣٢ ـ ( باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة ، وإن أسلم عند إرادة الحد )

[ ٢٢٠٦٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب : عن جعفر بن رزق الله ، قال : قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة ، فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم ، فقال يحيى بن أكثم : الايمان يمحو ما قبله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود ، فكتب المتوكل إلى علي بن محمد النقي ( عليه السلام ) يسأله ، فلما قرأ الكتاب كتب : « يضرب حتى يموت » فأنكر الفقهاء ذلك ، فكتب إليه يسأله عن العلة ، فقال : « بسم الله الرحمن الرحيم ( فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ) [١] » السورة ، قال : فأمر المتوكل فضرب حتى مات.

[ ٢٢٠٦٩ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا زنى الذمي بمسلمة قتلا جميعا ».

٣٣ ـ ( باب حكم المرأة إذا زنت فحملت ، فقتلت ولدها سرا )

[ ٢٢٠٧٠ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبيه قال : وقضى أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، في امرأة زنت فحبلت ، فقتلت ولدها سرا ، فأمر بها فجلدت مائة جلدة ، ثم رجمت ، وكان أول من رجمها.


الباب ٣٢

١ ـ المناقب ج ٤ ٤٠٥.

[١] غافر ٤٠ : ٨٤.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨.

الباب ٣٣

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست