اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 69
٣٢ ـ ( باب قتل
اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة ، وإن
أسلم عند إرادة الحد )
[ ٢٢٠٦٨ ] ١ ـ محمد
بن علي بن شهرآشوب في المناقب : عن جعفر بن رزق الله ، قال : قدم إلى المتوكل رجل
نصراني فجر بامرأة مسلمة ، فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم ، فقال يحيى بن أكثم :
الايمان يمحو ما قبله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود ، فكتب المتوكل إلى علي بن
محمد النقي ( عليه السلام ) يسأله ، فلما قرأ الكتاب كتب : « يضرب حتى يموت »
فأنكر الفقهاء ذلك ، فكتب إليه يسأله عن العلة ، فقال : « بسم الله الرحمن الرحيم (فلما
رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين)[١] » السورة ، قال : فأمر المتوكل فضرب حتى مات.
[ ٢٢٠٦٩ ] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا زنى الذمي بمسلمة قتلا جميعا ».
٣٣ ـ ( باب حكم المرأة إذا زنت فحملت ،
فقتلت ولدها سرا )
[ ٢٢٠٧٠ ] ١ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبيه قال : وقضى
أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، في امرأة زنت فحبلت ، فقتلت ولدها سرا ، فأمر
بها فجلدت مائة جلدة ، ثم رجمت ، وكان أول من رجمها.