اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 68
رحمه الله عن حيدر بن محمد بن نعيم ، وحدثنا جعفر بن محمد بن قولويه ،
عن جعفر بن محمد بن مسعود ، جميعا عن محمد بن مسعود العياشي ، قال : حدثني جعفر بن
أحمد بن أيوب ، عن العمركي ، قال : حدثني أحمد بن بشر [١] ، عن يحيى بن
المثنى ، عن علي بن الحسن [٢] بن رباط ، [ عن حريز ] [٣] قال : دخلت
على أبي حنيفة وعنده كتب كادت تحول بينه وبيني إلى أن قال فقال لي : ما تقول في
مكاتب ، كانت مكاتبته ألف درهم وادى تسعمائة وتسعة وتسعين ، ثم أحدث يعني الزنى
كيف تحده؟ فقلت : عندي بعينها ، حديث حدثني محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) : « أن عليا ( عليه السلام ) ، كان يضرب بالسوط [ وبثلثه ] [٤] وبنصفه وببعضه بقدر استحقاقه .. » الخبر.
٣١ ـ ( باب حكم من وطأ مكاتبته ، وقد تحرر
بعضها )
[ ٢٢٠٦٧ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا وقع الرجل على مكاتبته ، فان كانت
أدت ( ربع مال الكتابة ) [١] ضرب الحد ، وإن كان محصنا رجم ، وإن لم تكن أدت شيئا ،
فليس عليه شئ.
[١] في المخطوط : « بشير » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع
معجم رجال الحديث ج ٢٠ ص ٨٧ ).
[٢] في المخطوط : « علي بن
الحسين بن رباط » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال
الحديث ج ٢٠ ص ٨٧.
[٣] أثبتناه من المصدر وهو
الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٣٢٧ و ج ٤ ص ٢٥١ ).