responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 68

رحمه الله عن حيدر بن محمد بن نعيم ، وحدثنا جعفر بن محمد بن قولويه ، عن جعفر بن محمد بن مسعود ، جميعا عن محمد بن مسعود العياشي ، قال : حدثني جعفر بن أحمد بن أيوب ، عن العمركي ، قال : حدثني أحمد بن بشر [١] ، عن يحيى بن المثنى ، عن علي بن الحسن [٢] بن رباط ، [ عن حريز ] [٣] قال : دخلت على أبي حنيفة وعنده كتب كادت تحول بينه وبيني إلى أن قال فقال لي : ما تقول في مكاتب ، كانت مكاتبته ألف درهم وادى تسعمائة وتسعة وتسعين ، ثم أحدث يعني الزنى كيف تحده؟ فقلت : عندي بعينها ، حديث حدثني محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « أن عليا ( عليه السلام ) ، كان يضرب بالسوط [ وبثلثه ] [٤] وبنصفه وببعضه بقدر استحقاقه .. » الخبر.

٣١ ـ ( باب حكم من وطأ مكاتبته ، وقد تحرر بعضها )

[ ٢٢٠٦٧ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا وقع الرجل على مكاتبته ، فان كانت أدت ( ربع مال الكتابة ) [١] ضرب الحد ، وإن كان محصنا رجم ، وإن لم تكن أدت شيئا ، فليس عليه شئ.


[١] في المخطوط : « بشير » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٠ ص ٨٧ ).

[٢] في المخطوط : « علي بن الحسين بن رباط » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٠ ص ٨٧.

[٣] أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٣٢٧ و ج ٤ ص ٢٥١ ).

[٤] أثبتناه من المصدر.

الباب ٣١

١ ـ المقنع ص ١٤٥.

[١] في المصدر : الربع.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست