اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 67
سألته ( عليه السلام ) ، عن الرجل إذا زنى إلى أن قال قال : « وإذا زنى
المملوك والمملوكة ، جلد كل واحد منهما خمسين ».
٢٩
ـ ( باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى ، رجم في
التاسعة عبدا كان أو أمة ويعطى مولاه القيمة من بيت
المال )
[ ٢٢٠٦٣ ] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : بعد الكلام المتقدم [١] : « وإن
عادا جلدا خمسين كل واحد إلى أن يزينا ثمان مرات ، ثم يقتلان في التاسعة ».
[ ٢٢٠٦٤ ] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا زنى عبد بمحصنة أو غير محصنة ضرب خمسين جلدة، فان عاد ضرب خمسين،
إلى أن يزني ثمان مرات، ثم يقتل في الثامنة.
٣٠ ـ ( باب أن المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى ،
فعليه حد الحر
بقدر الحرية ، وحد
الرق بقدر الرقية )
[ ٢٢٠٦٥ ] ١ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المكاتب قال : « يجلد بقدر ما
أدى من مكاتبته حد الحر ، وما بقي حد المملوك ».
[ ٢٢٠٦٦ ] ٢ ـ الشيخ
المفيد في الإختصاص : عن جعفر بن الحسين المؤمن