responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 67

سألته ( عليه السلام ) ، عن الرجل إذا زنى إلى أن قال قال : « وإذا زنى المملوك والمملوكة ، جلد كل واحد منهما خمسين ».

٢٩ ـ ( باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى ، رجم في

التاسعة عبدا كان أو أمة ويعطى مولاه القيمة من بيت المال )

[ ٢٢٠٦٣ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : بعد الكلام المتقدم [١] : « وإن عادا جلدا خمسين كل واحد إلى أن يزينا ثمان مرات ، ثم يقتلان في التاسعة ».

[ ٢٢٠٦٤ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا زنى عبد بمحصنة أو غير محصنة ضرب خمسين جلدة، فان عاد ضرب خمسين، إلى أن يزني ثمان مرات، ثم يقتل في الثامنة.

٣٠ ـ ( باب أن المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى ، فعليه حد الحر

بقدر الحرية ، وحد الرق بقدر الرقية )

[ ٢٢٠٦٥ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المكاتب قال : « يجلد بقدر ما أدى من مكاتبته حد الحر ، وما بقي حد المملوك ».

[ ٢٢٠٦٦ ] ٢ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن جعفر بن الحسين المؤمن


الباب ٢٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ص ٣٧.

[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب السابق.

٢ ـ المقنع ص ١٤٨.

الباب ٣٠

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٢ ـ الاختصاص ص ٢٠٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست