اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 59
[ ٢٢٠٢٨ ] ٣ ـ الصدوق
في المقنع : ومن زنى بذات محرم ، يضرب ضربة
بالسيف ( اخذت منه ما اخذت ) [١] ، وهو إلى الامام إذا رفعا إليه.
[ ٢٢٠٢٩ ] ٤ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « ومن زنى بذات محرم ، ضرب
ضربة بالسيف ، فإن كانت طاوعته ضربت ضربة بالسيف ، وإن استكرهها فلا شئ عليها [ محصنا
كان أم غيره ] [١] ».
[ ٢٢٠٣٠ ] ٥ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، منه
( عليه السلام ) ، قال : « ومن زنى بذات محرم ، ضرب ضربة بالسيف ، مات منها أو عاش
».
[ ٢٢٠٣١ ] ٦ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « ان عليا (
عليهم السلام ) ، رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه ، وكان غير محصن ».
[ ٢٢٠٣٢ ] ٧ ـ عوالي
اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
« من أتى ذات محرم فاقتلوه ».
١٨ ـ ( باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا ، قتل
في الرابعة )
[ ٢٢٠٣٣ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : والحر إذا زنى بغير محصنة ، ضرب مائة
جلدة ، فان عاد ضرب مائة جلدة ، فان عاد الثالثة قتل.