responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 59

[ ٢٢٠٢٨ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ومن زنى بذات محرم ، يضرب ضربة بالسيف ( اخذت منه ما اخذت ) [١] ، وهو إلى الامام إذا رفعا إليه.

[ ٢٢٠٢٩ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن زنى بذات محرم ، ضرب ضربة بالسيف ، فإن كانت طاوعته ضربت ضربة بالسيف ، وإن استكرهها فلا شئ عليها [ محصنا كان أم غيره ] [١] ».

[ ٢٢٠٣٠ ] ٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، منه ( عليه السلام ) ، قال : « ومن زنى بذات محرم ، ضرب ضربة بالسيف ، مات منها أو عاش ».

[ ٢٢٠٣١ ] ٦ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « ان عليا ( عليهم السلام ) ، رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه ، وكان غير محصن ».

[ ٢٢٠٣٢ ] ٧ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أتى ذات محرم فاقتلوه ».

١٨ ـ ( باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا ، قتل في الرابعة )

[ ٢٢٠٣٣ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : والحر إذا زنى بغير محصنة ، ضرب مائة جلدة ، فان عاد ضرب مائة جلدة ، فان عاد الثالثة قتل.


٣ ـ المقنع ص ١٤٦.

[١] في المصدر : أخذ منها ما أخذ.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧.

[١] وما أثبتناه من المصدر.

٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٦ ـ الجعفريات ص ١٢٦.

٧ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٩٠ ح ٢٧٥.

الباب ١٨

١ ـ المقنع ص ١٤٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست