responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 60

[ ٢٢٠٣٤ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أصحاب الكبائر كلها ، إذا أقيم عليهم الحد مرتين ، قتلوا في الثالثة ».

١٩ ـ ( باب حكم الزنى في حال الجنون )

[ ٢٢٠٣٥ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا زنت المجنونة لم تحد ، وإذا زنى المجنون حد.

[ ٢٢٠٣٦ ] ٢ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن يعقوب بن يزيد البغدادي ، عن محمد بن أبي عمير ، في حديث طويل في مناظرة أبي جعفر مؤمن الطاقمع أبي حنيفة ، إلى أن ذكر أبو جعفر فيما نقل عن عمر من الجهالات : وأتى بمجنونة قد زنت فامر برجمها ، فقال له علي ( عليه السلام ) : « أما علمت أن القلم قد رفع عنها حتى تصح؟ » فقال : لولا علي لهلك عمر.

٢٠ ـ ( باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها ، أو بأمته بعد ما زوجها )

[ ٢٢٠٣٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في أمة بين رجلين وطأها أحدهما ، قال : « يضرب خمسين جلدة ».

[ ٢٢٠٣٨ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا اشترى رجلان جارية فواقعاها جميعا إلى أن قال وعلى كل واحد منهما نصف الحد.

وقال في موضع آخر : وإذا وقع رجل على جارية له فيها حصة ، درئ


٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.

الباب ١٩

١ ـ المقنع ص ١٤٦.

٢ ـ الاختصاص ص ١٠٩ ١١١.

الباب ٢٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٨٩.

٢ ـ المقنع ص ١٣٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست