responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 58

فقالت المرأة : استكرهني ، فإنه يدرأ عنها الحد ، لأنها قد وقعت شبهة ، وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ادرؤوا الحدود بالشبهات ».

[ ٢٢٠٢٥ ] ٩ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن بعض أصحابنا ، قال : أتت امرأة إلى عمر فقالت : يا أمير المؤمنين ، اني فجرت فأقم في حد الله ، فأمر برجمها ، وكان علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حاضرا ، قال : فقال له : « سلها ، كيف فجرت؟ » قالت كنت في فلاة من الأرض ، فأصابني عطش شديد ، فرفعت لي خيمة فاتيتها ، فأصبت فيها رجلا اعرابيا ، فسألته الماء فأبى علي أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي ، فوليت من هاربة ، فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني ، فلما بلغ ذلك مني ، أتيته فسقاني ووقع علي ، فقال له علي ( عليه السلام ) : « هذه التي قال الله : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) [١] وهذه غير باغية ولا عادية ، فخل سبيلها » فقال عمر : لولا علي لهلك عمر.

١٧ ـ ( باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف ، فإن لم يقتل خلد في السجن مطلقا ، وكذا ذات المحرم ، وحكم زوجة الأب )

[ ٢٢٠٢٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أتى ذات محرم يقتل [١] ».

[ ٢٢٠٢٧ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه رفع إليه رجل زنى بامرأة أبيه ، ولم يكن أحصن ، فامر به فرجم.


٩ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٤ ح ١٥٥.

[١] البقرة ٢ : ١٧٣.

الباب ١٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٥.

[١] في المصدر : منه قتل.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست