responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 418

يجعل جناية المعتوه على عاقلته ، خطأ كانت جنايته أو عمدا.

[ ٢٣١٢١ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : « قال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : ليس بين الصبيان قصاص ، عمدهم خطأ يكون فيه العقل ».

[ ٢٣١٢٢ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) ، قضى في رجل اجتمع هو وغلام على قتل رجل ، فقتلاه ، فقال علي ( عليه السلام ) : « إذا بلغ الغلام خمسة أشبار بشبر نفسه ، اقتص منه واقتص له » فقاسوا الغلام فلم يكن بلغ خمسة أشبار ، فقضى علي ( عليه السلام ) بالدية.

[ ٢٣١٢٣ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي ، فعمدهما خطأ ، على عاقلتهما ».

[ ٢٣١٢٤ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : وليس على الصبيان قصاص ، عمدهم خطأ ، تحمله العاقلة.

٩ ـ ( باب حكم جناية المكاتب خطأ )

[ ٢٣١٢٥ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ ، فعليه من الدية بقدر ما أدى من مكاتبته ، وعلى مولاه ما بقي من قيمته ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له ، إنما ذلك على امام المسلمين.


٢ ـ الجعفريات ص ١٢٤.

٣ ـ الجعفريات ص ١٢٥.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٤.

٥ ـ المقنع ص ١٨٥.

الباب ٩

١ ـ المقنع ص ١٨٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست