responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 417

الخطأ على أوليائه من القرويين ».

٦ ـ ( باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة ، فان أقر القاتل فمن ماله )

[ ٢٣١١٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : بإسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أقر الرجل بقتل خطأ وجراحة فعليه الدية من ماله [ في ] [١] ثلاث سنين ، فان شهد شهود أن قتله الخطأ فقد صدقوه ، والدية على عاقلته ، لا يكون الخطأ على العاقلة الا بشهادة عدول ، [ و ] [١] لا تؤدى باعتراف القاتل ، ولا بصلحه ».

٧ ـ ( باب حكم عمد الأعمى )

[ ٢٣١١٩ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا؟ قال : فقال : « يا أبا عبيدة ، إن عمد الأعمى مثل الخطأ ، فيه الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال ، فان دية ذلك على الامام ، ولا يبطل حق مسلم ».

٨ ـ ( باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران )

[ ٢٣١٢٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ،


الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٦ ح ١٤٥١.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] أثبتناه من المصدر.

الباب ٧

١ ـ الاختصاص ص ٢٥٥

الباب ٨

١ ـ المقنع ص ١٨٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست