اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 417
الخطأ على أوليائه من القرويين ».
٦ ـ ( باب أن العاقلة
لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة ، فان أقر
القاتل فمن ماله )
[ ٢٣١١٨ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : بإسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ،
أنه قال : « إذا أقر الرجل بقتل خطأ وجراحة فعليه الدية من ماله [ في ] [١] ثلاث سنين ، فان شهد شهود أن قتله الخطأ فقد صدقوه ،
والدية على عاقلته ، لا يكون الخطأ على العاقلة الا بشهادة عدول ، [ و ] [١] لا تؤدى باعتراف
القاتل ، ولا بصلحه ».
٧ ـ ( باب حكم عمد
الأعمى )
[ ٢٣١١٩ ] ١ ـ الشيخ
المفيد في الإختصاص : عن هشام بن سالم ، عن عمار
الساباطي ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : عن أعمى فقأ عين
رجل صحيح متعمدا؟ قال : فقال : « يا أبا عبيدة ، إن عمد الأعمى مثل الخطأ ، فيه
الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال ، فان دية ذلك على الامام ، ولا يبطل حق مسلم ».
٨ ـ ( باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي
والسكران )
[ ٢٣١٢٠ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ،