اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 419
١٠ ـ ( باب نواد ما
يتعلق بأبواب العاقلة وغيرها )
[ ٢٣١٢٦ ] ١ ـ الشيخ
أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن قبيصة بن مخارق
الهلالي ، قال : أتيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في دية لزمتنا ، فقال :
« أقم عندنا حتى نعاونك عليها ، واعلم أنه لا تحل المسألة لاحد ، إلا لا حدى ثلاثة
: إما لدية لزمته ، ولا قوة له على أدائها ، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك »
الخبر.
[ ٢٣١٢٧ ] ٢ ـ وفيه
مرسلا : أن الله تعالى قال : « من دعاني أجبته ، ومن
سألني أعطيته ، ومن أعطاني شكرته ، ومن عصاني سترته ، ومن قصدني أبقيته ، ومن
عرفني خيرته ، ومن أحبني ابتليته ، ومن أحببته قتلته ، ومن قتلته فعلي ديته ، ومن
علي ديته فانا ديته ».
[ ٢٣١٢٨ ] ٣ ـ عوالي
اللآلي : روى سعيد بن المسيب : أن امرأتين من هذيل
اقتتلتا ، فقتلت إحداهما الأخرى ، ولكل زوج وولد ، فبرأ رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، الزوج والولد ، وجعل الدية على العاقلة.
[ ٢٣١٢٩ ] ٤ ـ وروى
أبو هريرة قال : اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ،
فاختصموا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقضى في دية جنينها غرة عبد أو
أمة وفي رواية : [ عبد ] [١] أو وليدة ، فقال حمل بن مالك [ بن ] [٢] النابغة الهذلي : يا رسول الله ، كيف