responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 416

[ ٢٣١١٤ ] ٦ ـ عوالي اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لا تعقل العاقلة عمدا ».

٤ ـ ( باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا ،

وحكم ما دون السمحاق )

[ ٢٣١١٥ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « لا تحمل العاقلة إلا الموضحة وما فوقها ، وما كان دون ذلك فإنه يكون في مال الجارح ».

[ ٢٣١١٦ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ولا يؤدي على العاقلة من الجراح ، إلا ما فيه الثلث من الدية فصاعدا ، وما كان دون ذلك ففي مال الجاني خاصة دون أوليائه ».

٥ ـ ( باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين ، ومن القروي على عاقلته من القرويين )

[ ٢٣١١٧ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : ثم قال : « يا حكم ، إذا كان الخطأ في القتل أو الجراحات وكان بدويا ، فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين ، قال : وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا ، فان دية ما جنى من


٦ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٦٥ ح ٢٢.

الباب ٤

١ ـ الجعفريات ص ١٣٢.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٥ ح ١٤٤٨.

الباب ٥

١ ـ الاختصاص ص ٢٥٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست