اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 415
٣ ـ ( باب أن العاقلة لا تضمن عمدا ولا شبهة
ولا إقرارا ولا
صلحا ، وإنما تضمن
الخطأ المحض )
[ ٢٣١٠٩ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، قال : « أخبرني
أبي : أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يقول : ليس على العاقلة دية العمد ، إنما
عليهم دية الخطأ ».
ورواه أيضا عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه عن جده ، عنه ( عليهم السلام ) ، مثله ، إلا أن فيه : «
ليس على العاقل » [١].
[ ٢٣١١٠ ] ٢ ـ وبهذا
الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : في الرجل يصيب الجراحة عمدا ، مثل الجائفة
والمأمومة والمنقلة وكسر العظم ، ان ذلك كله في ماله خاصة ، ليس على العاقل منه شئ.
[ ٢٣١١١ ] ٣ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس على العاقلة دية
العمد ، وإنما عليهم دية الخطأ ».
[ ٢٣١١٢ ] ٤ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ، ولا صلحا ، ولا
اعترافا ».
[ ٢٣١١٣ ] ٥ ـ الصدوق
في المقنع : واعلم أن العاقلة لا تضمن عمدا ، ولا
إقرارا ، ولا صلحا.
الباب ٣
١ ـ الجعفريات ص ١٣٢.
[١] نفس المصدر ص ١٣٢ الا انه
مطابق للحديث الذي قبله أي ان فيه ( ليس على
العاقلة ).
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٢.
٣ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤١٥ ح ١٤٤٨.
٤ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤١٦ ح ١٤٤٩.
٥ ـ المقنع ص ١٨٩.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 415