responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 409

٦ ـ ( باب أن دية الجرح عمدا ، إنما تثبت مع عدم إرادة

القصاص ، ومع التراضي )

[ ٢٣٠٩٨ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : فسألته : ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال : فقال : « ليس الخطأ مثل العمد ، العمد في القتل والجراحات فيها قصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات » الخبر.

[ ٢٣٠٩٩ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « القتل والجراحات ( التي يقتص ) [١] منها ، العمد فيه القود ، والخطأ فيه الدية على العاقلة ».

٧ ـ ( باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس ، فعلى

الجاني الدية ، الا دية ما وهب )

[ ٢٣١٠٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن شج رجل رجلا موضحة ، ثم طلب فيها فوهبها له ، ثم انتقضت به فقتلته ، فهو ضامن للدية الا قيمة الموضحة ، لأنه وهبها [١] ولم يهب النفس.


الباب ٦

١ ـ الاختصاص ص ٢٥٤.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٥ ح ١٤٤٧.

[١] في المخطوط : تقتص ، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٧

١ ـ المقنع ص ١٨١.

[١] في المصدر : وهبها له.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست