اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 409
٦ ـ ( باب أن دية الجرح عمدا ، إنما تثبت مع
عدم إرادة
القصاص ، ومع التراضي
)
[ ٢٣٠٩٨ ] ١ ـ الشيخ
المفيد في الإختصاص : عن الحسن بن محبوب ، عن
هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) في حديث قال : فسألته : ما تقول في العمد والخطأ في القتل
والجراحات؟ قال : فقال : « ليس الخطأ مثل العمد ، العمد في القتل والجراحات فيها
قصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات » الخبر.
[ ٢٣٠٩٩ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « القتل والجراحات ( التي يقتص
) [١] منها ، العمد فيه القود ، والخطأ فيه الدية على العاقلة ».
٧ ـ ( باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس ،
فعلى
الجاني الدية ، الا
دية ما وهب )
[ ٢٣١٠٠ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : فإن شج رجل رجلا موضحة ، ثم طلب فيها فوهبها له ، ثم انتقضت به فقتلته
، فهو ضامن للدية الا قيمة الموضحة ، لأنه وهبها [١] ولم يهب النفس.