اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 408
٤ ـ ( باب أرش اللطمة )
[ ٢٣٠٩٤ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
آبائه : « أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قضى في الرجل يضرب وجهه فيحمر موضع
الضربة ، ففيه دينار ونصف ، وان اخضر أو اسود فثلاثة دنانير ، وإن كانت الضربة على
العين فاحمرت وشرقت فثلاثة دنانير ، وإن اخضرت وما حولها فستة دنانير ، وما اخضر
فبحساب ذلك ».
[ ٢٣٠٩٥ ] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في اللطمة بالوجه تسود ،
أن أرشها ستة دنانير ، فإن اخضرت فأرشها ثلاثة دنانير ، فإن احمرت فأرشها دينار
ونصف.
٥ ـ ( باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء
، بخلاف
ديات جراحات البدن )
[ ٢٣٠٩٦ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : بإسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ،
أنه قال في حديث : « والموضحة في الرأس والوجه أرشها واحد ، وكل موضحة في الجسد
على عظم من عظامه ، فديتها ربع دية كسره ».
[ ٢٣٠٩٧ ] ٢ ـ الجعفريات
: بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قضى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في الموضحة في الرأس والوجه سواء ».
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٣٨ ح ١٥٣٥.
٢ ـ المقنع ص ١٨٦.
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٣٨ ح ١٥٣٥.
٢ ـ الجعفريات ص ٢٤٦.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 408