responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 408

٤ ـ ( باب أرش اللطمة )

[ ٢٣٠٩٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قضى في الرجل يضرب وجهه فيحمر موضع الضربة ، ففيه دينار ونصف ، وان اخضر أو اسود فثلاثة دنانير ، وإن كانت الضربة على العين فاحمرت وشرقت فثلاثة دنانير ، وإن اخضرت وما حولها فستة دنانير ، وما اخضر فبحساب ذلك ».

[ ٢٣٠٩٥ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في اللطمة بالوجه تسود ، أن أرشها ستة دنانير ، فإن اخضرت فأرشها ثلاثة دنانير ، فإن احمرت فأرشها دينار ونصف.

٥ ـ ( باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء ، بخلاف ديات جراحات البدن )

[ ٢٣٠٩٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : بإسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والموضحة في الرأس والوجه أرشها واحد ، وكل موضحة في الجسد على عظم من عظامه ، فديتها ربع دية كسره ».

[ ٢٣٠٩٧ ] ٢ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في الموضحة في الرأس والوجه سواء ».


الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٨ ح ١٥٣٥.

٢ ـ المقنع ص ١٨٦.

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٨ ح ١٥٣٥.

٢ ـ الجعفريات ص ٢٤٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست