responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 410

٨ ـ ( باب أن دية الجراح والشجاج في العبد ، بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر )

[ ٢٣١٠١ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليه السلام ) ، قضى في موضحة العبد نصف عشر قيمته ».

[ ٢٣١٠٢ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « جراحة العبد على النصف من جراحة الحر [١] في عينه نصف ثمة ، وفي يده نصف ثمنه ، وفي رجله نصف ثمنه ، وفي مارنه [٢] نصف ثمنه ».

[ ٢٣١٠٣ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن جراحات العبد ، على نحو جراحات الأحرار في الثمن.

٩ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الشجاج والجراح )

[ ٢٣١٠٤ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « أنه قضى في العضة إذا أدمى اليد أو الظفر أو الوجه ،


الباب ٨

١ ـ الجعفريات ص ١٢٤.

٢ ـ الجعفريات ص ١٢٤.

[١] بياض في المخطوط ، وما أثبتناه من المصدر ، وقد استظهرها المصنف ( قده ) في هامش المخطوط.

[٢] المارن : ما دون قصب الانف ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٣١٦ ).

٣ ـ المقنع ص ١٨٦.

الباب ٩

١ ـ الجعفريات ص ١٢١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست