اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 410
٨ ـ ( باب أن دية الجراح والشجاج في العبد ،
بنسبة قيمته ما لم
تزد عن دية الحر )
[ ٢٣١٠١ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : « أن عليا ( عليه السلام ) ، قضى في موضحة العبد نصف عشر قيمته ».
[ ٢٣١٠٢ ] ٢ ـ وبهذا
الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « جراحة العبد على النصف من جراحة الحر [١] في عينه نصف
ثمة ، وفي يده نصف ثمنه ، وفي رجله نصف ثمنه ، وفي مارنه [٢] نصف ثمنه ».
[ ٢٣١٠٣ ] ٣ ـ الصدوق
في المقنع : واعلم أن جراحات العبد ، على نحو
جراحات الأحرار في الثمن.
٩ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الشجاج
والجراح )
[ ٢٣١٠٤ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب
( عليهم السلام ) : « أنه قضى في العضة إذا أدمى اليد أو الظفر أو الوجه ،
الباب ٨
١ ـ الجعفريات ص ١٢٤.
٢ ـ الجعفريات ص ١٢٤.
[١] بياض في المخطوط ، وما
أثبتناه من المصدر ، وقد استظهرها المصنف ( قده ) في
هامش المخطوط.
[٢] المارن : ما دون قصب
الانف ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٣١٦ ).
٣ ـ المقنع ص ١٨٦.
الباب ٩
١ ـ الجعفريات ص ١٢١.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 410