اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 407
دية كسره ».
[ ٢٣٠٩١ ] ١٤ ـ
الصدوق في المقنع : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الهاشمة عشرا من الإبل.
قال : وفي
السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم ، فإذا كانت في الوجه فالدية على قدر
الشين ، وفي المأمومة ثلث الدية وهي التي قد نفذت العظم ولم تصل إلى الجوف ، فهي
فيما بينهما ، وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي بلغت جوف الدماغ وفي المنقلة خمسة
عشر من الإبل وهي التي قد صارت قرحة ينقل منها العظام [١].
٣ ـ ( باب أن جراحات
الرجل والمرأة سواء في الدية ، إلى أن
تبلغ ثلث دية النفس فتتضاعف دية جراح الرجل )
[ ٢٣٠٩٢ ] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) في دية المرأة : « وديات أعضائها
كديات أعضائه ، ما لم يبلغ الثلث من دية الرجل ، فإذا جازت الثلث رد إلى النصف ».
[ ٢٣٠٩٣ ] ٢ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام
) قال : « جراحات النساء على انصاف جراحات الرجال ».