responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 407

دية كسره ».

[ ٢٣٠٩١ ] ١٤ ـ الصدوق في المقنع : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الهاشمة عشرا من الإبل.

قال : وفي السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم ، فإذا كانت في الوجه فالدية على قدر الشين ، وفي المأمومة ثلث الدية وهي التي قد نفذت العظم ولم تصل إلى الجوف ، فهي فيما بينهما ، وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي بلغت جوف الدماغ وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل وهي التي قد صارت قرحة ينقل منها العظام [١].

٣ ـ ( باب أن جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية ، إلى أن تبلغ ثلث دية النفس فتتضاعف دية جراح الرجل )

[ ٢٣٠٩٢ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) في دية المرأة : « وديات أعضائها كديات أعضائه ، ما لم يبلغ الثلث من دية الرجل ، فإذا جازت الثلث رد إلى النصف ».

[ ٢٣٠٩٣ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « جراحات النساء على انصاف جراحات الرجال ».

قلت : لا بد من حمله على ما إذا زادت على الثلث.


١٤ ـ المقنع ص ١٨٨.

[١] نفس المصدر ص ١٨١.

الباب ٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤.

٢ ـ الجعفريات ص ١٢٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست