اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 399
١٢ ـ ( باب عدد القسامة في اثبات الجناية
على المنافع والأعضاء )
[ ٢٣٠٧٣ ] ١ ـ ظريف
بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : «
فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه ، فإنما يقاس ببيضة تربط على عينه المصابة ، وينظر
ما منتهى بصر عينه المصابة ، فيعطى دية من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستة
الاجزاء القسامة على ستة نفر ، على قدر ما أصيب من عينه ، فإن كان سدس بصره حلف
الرجل وحده وأعطي ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر ، وإن كان نصف بصره
حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال ، وإن كان
أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه
خمسة رجال ،
ذلك في القسامة في العين [١] ».
قال : وأفتى (
عليه السلام ) فيمن لم يكن له من يحلف معه ، ولم يوثق به ،
ما ذهب من بصره ، انه يضاعف عليه اليمين ، إن كان سدس بصره حلف واحدة ، وإن كان
الثلث حلف مرتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات ، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات ،
وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات ، وإن كان بصره كله حلف ست مرات ، ثم يعطى ، وإن
أبى أن يحلف لم يعط إلا ما حلف عليه ، ووثق منه فصدق إلى أن قال وإن أصاب سمعه شئ
فعلى نحو ذلك ، يضرب له شئ لكي يعلم منتهى سمعه ، ثم يقاس ذلك ، والقسامة على نحو
ما ينقص [٢] من سمعه ، فإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك ، وإن خيف منه
فجور ، ترك