responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 400

حتى يغفل ثم يصاح ، به فان سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم ، والحاكم يعمل فيه برأيه ، ويحط [٣] عنه بعض ما أخذ.

وإن كان النقص في الفخذ أو في العضد ، فإنه يقاس بخيط ، تقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة ، ثم تقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله ، وان أصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ أو العضد يقاس ، وينظر الحاكم قدر فخذه.

١٣ ـ ( باب حكم من نقص بعض نفسه ، وما يمتحن به )

[ ٢٣٠٧٤ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه ، بأي شئ يعرف؟ قال : « بالساعات » قال : وكيف بالساعات؟ قال : « ان النفس إذا طلع الفجر هو في الشق الأيمن من الانف ، فإذا مضت الساعة صار إلى الأيسر ، فتنظر ما بين نفسك ونفسه ، ثم تحسب ، ثم يؤخذ بحساب ذلك منه ».

[ ٢٣٠٧٥ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « دية النفس ألف دينار ، ودية نقصان النفس فالحكم أن تحسب الأنفاس التامة ، ويقعد منها ساعة ثم يحسب أنفاس ناقص النفس ، ويعطى من الدية بمقدار ما ينقص منها ».

١٤ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات المنافع )

[ ٢٣٠٧٦ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،


[٣] في المخطوط : « ويحبط » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٣

١ ـ المقنع ص ١٨٨.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤.

الباب ١٤

١ ـ الجعفريات ص ١٣٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست