اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 400
حتى يغفل ثم يصاح ، به فان سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم ، والحاكم يعمل فيه
برأيه ، ويحط [٣] عنه بعض ما أخذ.
وإن كان النقص
في الفخذ أو في العضد ، فإنه يقاس بخيط ، تقاس
رجله الصحيحة أو يده الصحيحة ، ثم تقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله ،
وان أصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ أو العضد يقاس ، وينظر الحاكم قدر فخذه.
١٣ ـ ( باب حكم من نقص بعض نفسه ، وما يمتحن به
)
[ ٢٣٠٧٤ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد الله
( عليه السلام ) ، عن رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه ، بأي شئ يعرف؟ قال : « بالساعات
» قال : وكيف بالساعات؟ قال : « ان النفس إذا طلع الفجر هو في الشق الأيمن من الانف
، فإذا مضت الساعة صار إلى الأيسر ، فتنظر ما بين نفسك ونفسه ، ثم تحسب ، ثم يؤخذ
بحساب ذلك منه ».
[ ٢٣٠٧٥ ] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « دية النفس ألف دينار ، ودية
نقصان النفس فالحكم أن تحسب الأنفاس التامة ، ويقعد منها ساعة ثم يحسب أنفاس ناقص
النفس ، ويعطى من الدية بمقدار ما ينقص منها ».
١٤ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات المنافع
)
[ ٢٣٠٧٦ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،