responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 398

فيسلسل بوله ، الدية كاملة ».

[ ٢٣٠٧٠ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله ، قال : « إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية كاملة ، فإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلث الدية وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية ».

١٠ ـ ( باب أن في رفع الطمث ثلث الدية ، بعد الحلف إن لم يعد بعد سنة )

[ ٢٣٠٧١ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وسأل أبو بصير أبا جعفر ( عليه السلام ) ، فقال : ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها ، فعقر رحمها ، وأفسد [١] طمثها ، وذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك ، وقد كان طمثها مستقيما؟ قال : « ينتظر بها سنة ، فان صلح رحمها ، وعاد طمثها إلى ما كان ، وإلا استحلفت واغرم ضاربها ثلث ديتها ، لفساد رحمها وارتفاع طمثها ».

١١ ـ ( باب أن في القلب إذا أرعد فطار الدية ، وفي الصعر الدية )

[ ٢٣٠٧٢ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وقضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في القلب إذا ذعر فطار بالدية.


٣ ـ المقنع ص ١٨٨.

الباب ١٠

١ ـ المقنع ص ١٨٩.

[١] في نسخة : فسد ( منه قده ).

الباب ١١

١ ـ المقنع ص ١٩١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست