اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 398
فيسلسل بوله ، الدية كاملة ».
[ ٢٣٠٧٠ ] ٣ ـ الصدوق
في المقنع : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله
، قال : « إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية كاملة ، فإن كان إلى نصف النهار
فعليه ثلث الدية وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية ».
١٠ ـ ( باب أن في رفع الطمث ثلث الدية ، بعد
الحلف إن لم
يعد بعد سنة )
[ ٢٣٠٧١ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وسأل أبو بصير أبا جعفر ( عليه السلام ) ، فقال : ما ترى في رجل ضرب
امرأة شابة على بطنها ، فعقر رحمها ، وأفسد [١] طمثها ، وذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك ، وقد كان
طمثها مستقيما؟ قال : « ينتظر بها سنة ، فان صلح رحمها ، وعاد طمثها إلى ما كان ،
وإلا استحلفت واغرم ضاربها ثلث ديتها ، لفساد رحمها وارتفاع طمثها ».
١١ ـ ( باب أن في القلب إذا أرعد فطار الدية ،
وفي الصعر
الدية )
[ ٢٣٠٧٢ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وقضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في القلب إذا ذعر فطار
بالدية.