اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 397
له : فقد كذبت ، ويعاد عليه الامر من أوله ، حتى يستوي القياس من أربع
جهات ، وينبغي ان يستر ما بينه وبين الماشي بالبيضة ، فلا يرى نقل
قدميه ، لئلا يحسب الخطى ، فإذا اعتدل ذلك علم أنه منتهى بصره
الصحيح ، ثم تربط عينه الصحيحة وترسل المضروبة ، ويفعل به كما فعل به
أولا ، فإذا استوى قياسه ، نظر ما بينه وبين الأول ، وحسب له من الدية مثل ما نقص ».
وكذلك قال (
عليه السلام ) يفعل في السمع ، وينقر له بالدرهم.
[ ٢٣٠٦٧ ] ٣ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا أصيب الرجل في احدى
عينيه بعلة من الرمي أو غيره ، فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة ، فينظر ما
منتهى بصر عينه الصحيحة ، ثم تغطي عينه الصحيحة ، فينظر ما منتهى عينه المصابة ،
فيعطى ديته بحساب ذلك ».
٩ ـ ( باب دية سلس
البول والغائط ، والافضاء ، ومن داس
بطن رجل حتى أحدث )
[ ٢٣٠٦٨ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن
أبي طالب ( عليهم السلام ) : « أنه قضى في الرجل يضرب فلا يستطيع أن يحبس بوله ،
وفي الرجل يضرب فلا يستطيع أن يحبس غائطه ، الدية كاملة ».
[ ٢٣٠٦٩ ] ٢ ـ وبهذا
الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : في الرجل يضرب
فيصيبه الفحج [١] في البول ، قال : « الدية كاملة » وفي الرجل يضرب
٣ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٤٢.
الباب ٩
١ ـ الجعفريات ص ١١٩.
٢ ـ الجعفريات ص ١١٩.
[١] الفحج : تباعد ما بين
الرجلين ( لسان العرب ج ٢ ص ٣٤٠ ).
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 397