اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 396
٨ ـ ( باب أن من ضرب فذهب بعض بصره ، فله بنسبة
ما
نقص من دية العين ،
وما يمتحن به )
[ ٢٣٠٦٥ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « إن عليا
( عليهم السلام ) ، قضى في الرجل يضرب فيذهب بعض بصره ، فقال : يؤخذ بيضة فيخرج ما
في جوفها ، ثم يعلق بشعرة ، فيمسك عينه المصابة ، ثم ترسل الصحيحة ، ثم يلوح له
بالبيضة حتى إذا بلغ مداها ، قاسوه وحسبوه كم ذراعا هو وكم خطوة ، ثم يقلب إلى
الجانب الآخر ، ثم ليعين له بالبيضة ، حتى إذا بلغ مداها قاسوه وحسبوه كم ذراعا هو
وكم خطوة ، فإذا كان سواء صدق ، وإن لم يكن سواء اتهموه ، فان صدق
وحاسبوه ، نظروا ما بين الصحيحة إلى المصابة فيقدر ما نقص من بصره ،
وأعطوه بعدد الخطى والأذرع ، وجعلوا الدية على حساب ذلك ».
[ ٢٣٠٦٦ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في الرجل يضرب فيذهب بعض
بصره : قال : « يعطى الدية بحساب
ذلك ، يؤخذ بيضة فيخرج ما في جوفها ، وتعلق بشعرة بيد رجل ، وتربط
عينه المصابة ، ثم يلوح الرجل له بالبيضة وهو يمشي ويتباعد منه ، فكلما
قال : أراها ، زاد ، حتى يقول : لا أرى شيئا ، فإذا قال ذلك علم ذلك
المكان ، ثم انصرف ، ويمشي أيضا بين يديه من ناحية أخرى ، حتى يقول :
لا أراه ، فيعلم ذلك المكان ، يفعل ذلك من أربع جهات [١] ، ثم يقاس
بعضها على بعض ، فان استوت صدق ، وإن زاد بعضها على بعض ، قيل