responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 396

٨ ـ ( باب أن من ضرب فذهب بعض بصره ، فله بنسبة ما

نقص من دية العين ، وما يمتحن به )

[ ٢٣٠٦٥ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « إن عليا ( عليهم السلام ) ، قضى في الرجل يضرب فيذهب بعض بصره ، فقال : يؤخذ بيضة فيخرج ما في جوفها ، ثم يعلق بشعرة ، فيمسك عينه المصابة ، ثم ترسل الصحيحة ، ثم يلوح له بالبيضة حتى إذا بلغ مداها ، قاسوه وحسبوه كم ذراعا هو وكم خطوة ، ثم يقلب إلى الجانب الآخر ، ثم ليعين له بالبيضة ، حتى إذا بلغ مداها قاسوه وحسبوه كم ذراعا هو وكم خطوة ، فإذا كان سواء صدق ، وإن لم يكن سواء اتهموه ، فان صدق وحاسبوه ، نظروا ما بين الصحيحة إلى المصابة فيقدر ما نقص من بصره ، وأعطوه بعدد الخطى والأذرع ، وجعلوا الدية على حساب ذلك ».

[ ٢٣٠٦٦ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في الرجل يضرب فيذهب بعض بصره : قال : « يعطى الدية بحساب ذلك ، يؤخذ بيضة فيخرج ما في جوفها ، وتعلق بشعرة بيد رجل ، وتربط عينه المصابة ، ثم يلوح الرجل له بالبيضة وهو يمشي ويتباعد منه ، فكلما قال : أراها ، زاد ، حتى يقول : لا أرى شيئا ، فإذا قال ذلك علم ذلك المكان ، ثم انصرف ، ويمشي أيضا بين يديه من ناحية أخرى ، حتى يقول : لا أراه ، فيعلم ذلك المكان ، يفعل ذلك من أربع جهات [١] ، ثم يقاس بعضها على بعض ، فان استوت صدق ، وإن زاد بعضها على بعض ، قيل


الباب ٨

١ ـ الجعفريات ص ١٣٠.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٨.

[١] في المخطوط : « مواضع » وما أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست