اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 395
حي ، بست ديات.
٧ ـ ( باب حكم من ذهب
عقله وعاد ، ومن ضرب ضربة
فجنت جنايتين فصاعدا )
[ ٢٣٠٦٣ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وسأل أبو حمزة الثمالي أبا جعفر
( عليه السلام ) ، عن رجل ضرب رأس رجل بعود فسطاط ، فأمه [١] حتى
ذهب عقله ، قال : « عليه الدية » قال : فان عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر ، فرجع
إليه عقله ، اله أن يأخذ الدية من الرجل؟ قال : « لا ، قد مضت الدية بما فيها »
قال : فان مات بعد شهرين أو ثلاثة ، وقال أصحابه : نريد أو نقتل الرجل الضارب ،
قال : « إذا أرادوا أن يقتلوه ، يؤدوا الدية فيما بينهم وبين سنة ، فان مضت السنة فليس
لهم أن يقتلوه ، ومضت الدية بما فيها ».
[ ٢٣٠٦٤ ] ٢ ـ وسأل
حفص بن البختري أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن
رجل ضرب على رأسه ، فذهب سمعه وبصره ، واعتقل لسانه ، ثم مات ،
فقال : « إن كان ضربة بعد ضربة ، اقتص منه ثم قتل ، وإن كان أصابه
هذا من ضربة واحدة ، قتل ولم يقتص منه ».
المجلسي قده في مرآة العقول ج
٤ ص ٢٠٥ : « لعل المراد بذهاب الفرج ذهاب منفعة البول بالسلس ، أو أنه لا يستمسك
غائطه ولا بوله ، ويحتمل أن يكون في اللسان ديتان لذهاب منفعة الذوق والكلام معا ،
فيكون قوله : وانقطع جماعه ، عطف تفسير ».
الباب ٧
١ ـ المقنع ص ١٨٤.
[١] أمه بفتح الهمزة وتشديد
الميم وفتحها : ضرب رأسه ضربة بلغت أم الدماغ ، وهي الأمة من الشجاج ( لسان العرب
ج ١٢ ص ٣٣ ).
٢ ـ المقنع ص ١٨٥.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 395