responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 383

الثلث ، فان قطع للمرأة زيادة إصبع وهو ثلاثة وثمانون دينارا وثلث ، حتى يصير الجميع أربعمائة وستة عشر دينارا وثلثي دينار ، وجب لها من جميع ذلك مائتا دينار وثمانية دنانير وثلث ، وردت من بعد الثلث إلى النصف ».

٤٢ ـ ( باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره ، سوى الزوج والمولى )

[ ٢٣٠٢٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في امرأة افتضت جارية بيدها ، قال : « عليها مهرها ، وتوجع عقوبة ».

[ ٢٣٠٢٧ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « أنه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام ، فافتضت إحداهما صاحبتها الأخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقرها ، ونالها بشئ من ضرب ».

[ ٢٣٠٢٨ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في الرجل يغتصب البكر فيفتضها وهي أمة ، قال : « عليه الحد ، ويغرم العقر ، فان كانت حرة ، فلها مهر مثلها ».

[ ٢٣٠٢٩ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ورفع إلى علي ( عليه السلام ) جاريتان دخلتا الحمام فاقتضت إحداهما الأخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقلها.

[ ٢٣٠٣٠ ] ٥ ـ البحار ، نقلا عن كتاب مقصد الراغب : عن أمير المؤمنين


الباب ٤٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٨.

٢ ـ الجعفريات ص ١٣٧.

٣ ـ الجعفريات ص ١٠٣.

٤ ـ المقنع ص ١٨٨.

٥ ـ بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ٤٢٢ ح ١٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست