اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 383
الثلث ، فان قطع للمرأة زيادة إصبع وهو ثلاثة وثمانون دينارا وثلث ، حتى يصير
الجميع أربعمائة وستة عشر دينارا وثلثي دينار ، وجب لها من جميع ذلك مائتا دينار
وثمانية دنانير وثلث ، وردت من بعد الثلث إلى النصف ».
٤٢ ـ ( باب ثبوت دية البكارة على من أزالها
بجماع أو غيره ،
سوى الزوج والمولى )
[ ٢٣٠٢٦ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في امرأة افتضت جارية بيدها
، قال : « عليها مهرها ، وتوجع عقوبة ».
[ ٢٣٠٢٧ ] ٢ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « أنه
رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام ، فافتضت إحداهما صاحبتها الأخرى بإصبعها ، فقضى
على التي فعلت عقرها ، ونالها بشئ من ضرب ».
[ ٢٣٠٢٨ ] ٣ ـ وبهذا
الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في الرجل يغتصب البكر فيفتضها وهي أمة ، قال :
« عليه الحد ، ويغرم العقر ، فان كانت حرة ، فلها مهر مثلها ».
[ ٢٣٠٢٩ ] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : ورفع إلى علي ( عليه السلام ) جاريتان
دخلتا الحمام فاقتضت إحداهما الأخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقلها.
[ ٢٣٠٣٠ ] ٥ ـ البحار
، نقلا عن كتاب مقصد الراغب : عن أمير المؤمنين
الباب ٤٢
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٨.
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٧.
٣ ـ الجعفريات ص ١٠٣.
٤ ـ المقنع ص ١٨٨.
٥ ـ بحار الأنوار ج
١٠٤ ص ٤٢٢ ح ١٠.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 383