اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 384
( عليه السلام ) : أنه قضى في جاريتين دخلتا الحمام فاقتضت واحدة الأخرى
بإصبعها ، فألزمها المهر وحدها ، وقال ( عليه السلام ) : « تمسكوا بقضائي حتى
تلقوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فيكون القاضي بينكما » فوافوا رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) فحدثوه حديثهم فاحتبى ببردة عليه ، ثم قال : « أنا أقضي
بينكم إن شاء الله تعالى » فنادى رجل من القوم ، أن عليا ( عليه السلام ) قد قضى
في ذلك بقضاء ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « هو كما قضى علي ( عليه السلام ) »
فرضوا.
٤٣ ـ ( باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم
الجناية )
[ ٢٣٠٣١ ] ١ ـ الشيخ
الطوسي في كتاب النهاية : وفي عين البهيمة إذا فقئت ، ربع قيمتها ، على ما جاءت به
الآثار.
[ ٢٣٠٣٢ ] ٢ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا (
عليهم السلام ) ، قضى في عين الدابة ، ربع قيمتها ».
٤٤ ـ ( باب ثبوت أرش الخدش ، وعدم جواز خدش
المؤمن
بغير إذن )
[ ٢٣٠٣٣ ] ١ ـ محمد
بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات : ( عن علي بن
الحسن ، عن الحسن بن الحسين السجالي ) [١] ، عن فحول بن إبراهيم ، عن أبي مريم ، قال : قال لي أبو
جعفر ( عليه السلام ) : « عندنا الجامعة ، وهي
الباب ٤٣
١ ـ كتاب النهاية ص
٧٨١.
٢ ـ الجعفريات ص ١٤٢.
الباب ٤٤
١ ـ بصائر الدرجات ص
١٨٠ ح ٣١ ، وعنه في البحار ج ٢٦ ص ٤٨.
[١] كذا في المخطوط والبحار ،
وفي المصدر : علي بن الحسن بن الحسين السنجائي.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 384