responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 384

( عليه السلام ) : أنه قضى في جاريتين دخلتا الحمام فاقتضت واحدة الأخرى بإصبعها ، فألزمها المهر وحدها ، وقال ( عليه السلام ) : « تمسكوا بقضائي حتى تلقوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فيكون القاضي بينكما » فوافوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فحدثوه حديثهم فاحتبى ببردة عليه ، ثم قال : « أنا أقضي بينكم إن شاء الله تعالى » فنادى رجل من القوم ، أن عليا ( عليه السلام ) قد قضى في ذلك بقضاء ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « هو كما قضى علي ( عليه السلام ) » فرضوا.

٤٣ ـ ( باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية )

[ ٢٣٠٣١ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في كتاب النهاية : وفي عين البهيمة إذا فقئت ، ربع قيمتها ، على ما جاءت به الآثار.

[ ٢٣٠٣٢ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، قضى في عين الدابة ، ربع قيمتها ».

٤٤ ـ ( باب ثبوت أرش الخدش ، وعدم جواز خدش المؤمن بغير إذن )

[ ٢٣٠٣٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات : ( عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن الحسين السجالي ) [١] ، عن فحول بن إبراهيم ، عن أبي مريم ، قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) : « عندنا الجامعة ، وهي


الباب ٤٣

١ ـ كتاب النهاية ص ٧٨١.

٢ ـ الجعفريات ص ١٤٢.

الباب ٤٤

١ ـ بصائر الدرجات ص ١٨٠ ح ٣١ ، وعنه في البحار ج ٢٦ ص ٤٨.

[١] كذا في المخطوط والبحار ، وفي المصدر : علي بن الحسن بن الحسين السنجائي.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست