responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 382

[ ٢٣٠٢٣ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وفي شحمة الأذن [١] ثلث ديتها ، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها ، وفي خشاش الانف في كل واحد ثلث الدية.

٤١ ـ ( باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء ، إلى أن تبلغ

ثلث الدية ، فتضاعف دية أعضاء الرجل )

[ ٢٣٠٢٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « والمرأة تعاقل الرجل في الجراح ما بينها وبين ثلث الدية ، فإذا جاوزت الثلث رجعت [١] جراح المرأة على النصف من جراح [٢] الرجل ، لو أن أحدا قطع إصبع امرأة كان فيه مائة دينار ، [ فان قطع لها إصبعين كان فيهما مائتا دينار ] [٣] وكذلك في الثلاثة ثلاثمائة ، وفي الأربعة مائتا دينار ، لأنها لما جاوزت ثلث الدية ، كان في كل إصبع خمسون لان دية المرأة خمسمائة ، وهو في الجراح ما لم يبلغ الثلث ديتها كدية الرجل ».

[ ٢٣٠٢٥ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه الاسلام : « دية المرأة ديتها نصف [ دية ] [١] الرجل وهو خمسمائة دينار ، وديات أعضائها كديات أعضائه ما لم تبلغ الثلث من دية الرجل ، فإذا جاوزت الثلث رد إلى النصف ، نظير الإصبع من أصابع اليد للرجل والمرأة ، هما ستة في الدية ، وهي الابهام مائة وستة وستون دينارا وثلثان ، والمرأة والرجل في دية الأصابع سواء ، لأنها إذا لم تجاوز


٣ ـ المقنع ص ١٨٩.

[١] في المصدر : الاذنين.

الباب ٤١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢٤.

[١] في المصدر : رجحت.

[٢] في المخطوط : « الجراحات » وما أثبتناه من المصدر.

[٣] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤.

[١] أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست