اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 382
[ ٢٣٠٢٣ ] ٣ ـ الصدوق
في المقنع : وفي شحمة الأذن [١] ثلث ديتها ، وفي
الرجل العرجاء ثلث ديتها ، وفي خشاش الانف في كل واحد ثلث الدية.
٤١ ـ ( باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء ،
إلى أن تبلغ
ثلث الدية ، فتضاعف
دية أعضاء الرجل )
[ ٢٣٠٢٤ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
« والمرأة تعاقل الرجل في الجراح ما بينها وبين ثلث الدية ، فإذا جاوزت الثلث
رجعت [١] جراح المرأة على النصف من جراح [٢] الرجل ، لو أن أحدا قطع إصبع امرأة كان فيه مائة دينار
، [ فان قطع لها إصبعين كان فيهما مائتا دينار ] [٣] وكذلك في
الثلاثة ثلاثمائة ، وفي الأربعة مائتا دينار ، لأنها لما جاوزت ثلث الدية ، كان في
كل إصبع خمسون لان دية المرأة خمسمائة ، وهو في الجراح ما لم يبلغ الثلث ديتها
كدية الرجل ».
[ ٢٣٠٢٥ ] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه الاسلام : « دية المرأة ديتها نصف [ دية ] [١] الرجل وهو خمسمائة دينار ، وديات أعضائها كديات أعضائه
ما لم تبلغ الثلث
من دية الرجل ، فإذا جاوزت الثلث رد إلى النصف ، نظير الإصبع من أصابع اليد للرجل
والمرأة ، هما ستة في الدية ، وهي الابهام مائة وستة وستون دينارا وثلثان ،
والمرأة والرجل في دية الأصابع سواء ، لأنها إذا لم تجاوز