اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 381
[ ٢٣٠١٩ ] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أصيب ظفرا ابهام اليدين
على ما يوجب النفقة ، ففي كل واحدة منها ثلث دية أظفار اليد ، ودية أظفار كل يد
مائتان وخمسون دينارا ، الثلث من ذلك ثلاث وثمانون دينارا وثلث ، والدية في
الأصابع الأربع في كل يد مائة وستة وستون دينارا وثلثان ، الربع من ذلك واحد
وأربعون دينارا وثلثان ، ودية أظفار الرجلين كذلك ، وروي : أن على كل ظفر ثلاثين
دينارا ، والعمل في دية الأظافير في اليدين والرجلين ، على كل واحد ثلاثون دينارا
».
٣٩ ـ ( باب دية مفاصل الأصابع والابهام )
[ ٢٣٠٢٠ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه
كان يفتي في كل مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك الإصبع [١] ، إلا الابهام
فإنه كان يفتي [٢] في مفصلها نصف عقل تلك الإصبع ، لان لها مفصلين.
٤٠ ـ ( باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها )
[ ٢٣٠٢١ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي (
عليهم السلام ) ، أنه قال : « في شحمة الأذن ، نصف دية الأذن ».
[ ٢٣٠٢٢ ] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وفي شحمة الأذن ، ثلثا دية الأذن ».
٢ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٤٣.
الباب ٣٩
١ ـ المقنع ص ١٩٠.
[١] في المخطوط : « الأصابع » وما أثبتناه من المصدر.