responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 381

[ ٢٣٠١٩ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أصيب ظفرا ابهام اليدين على ما يوجب النفقة ، ففي كل واحدة منها ثلث دية أظفار اليد ، ودية أظفار كل يد مائتان وخمسون دينارا ، الثلث من ذلك ثلاث وثمانون دينارا وثلث ، والدية في الأصابع الأربع في كل يد مائة وستة وستون دينارا وثلثان ، الربع من ذلك واحد وأربعون دينارا وثلثان ، ودية أظفار الرجلين كذلك ، وروي : أن على كل ظفر ثلاثين دينارا ، والعمل في دية الأظافير في اليدين والرجلين ، على كل واحد ثلاثون دينارا ».

٣٩ ـ ( باب دية مفاصل الأصابع والابهام )

[ ٢٣٠٢٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان يفتي في كل مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك الإصبع [١] ، إلا الابهام فإنه كان يفتي [٢] في مفصلها نصف عقل تلك الإصبع ، لان لها مفصلين.

٤٠ ـ ( باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها )

[ ٢٣٠٢١ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « في شحمة الأذن ، نصف دية الأذن ».

[ ٢٣٠٢٢ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي شحمة الأذن ، ثلثا دية الأذن ».


٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٣.

الباب ٣٩

١ ـ المقنع ص ١٩٠.

[١] في المخطوط : « الأصابع » وما أثبتناه من المصدر.

[٢] في المصدر : يقضي.

الباب ٤٠

١ ـ الجعفريات ص ١٢٩.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست