responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 380

٣٧ ـ ( باب دية السن إذا ضربت ولم تقع واسودت )

[ ٢٣٠١٥ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا اسودت السن إلى الحول ولم تقع [١] فديتها دية الساقط ، وإذا انصدعت ولم تسقط فديتها نصف دية الساقط ، وإن انكسر منها شئ فبحسابه من الخمسين دينار ، وكذلك ما ينال الأضراس من سواد وصدع وكسر فبحسابه من الخمسة وعشرين الدينار ، وروي : إذا تغيرت السن إلى السواد ديتها ستة دنانير ، وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير ، وإذا تغير إلى الخضرة فدينار ونصف ».

[ ٢٣٠١٦ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن في السن الأسود ثلث دية السن.

[ ٢٣٠١٧ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث في السن : « وإذا ضرب فاسود ، فقد تم عقله ».

٣٨ ـ ( باب دية الظفر )

[ ٢٣٠١٨ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه قضى في الظفر إذا قطع بعشرة دنانير.

وقال في موضع آخر : وفي الظفر عشرة دنانير ، لأنه عشر عشير الإصبع [١].


الباب ٣٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٣.

[١] في نسخة : تسقط ( منه قده ).

٢ ـ المقنع ص ١٨٠.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠٣.

الباب ٣٨

١ ـ المقنع ص ١٩١.

[١] نفس المصدر ص ١٨١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست