اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 380
٣٧ ـ ( باب دية السن إذا ضربت ولم تقع واسودت )
[ ٢٣٠١٥ ] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا اسودت السن إلى الحول ولم تقع [١] فديتها دية
الساقط ، وإذا انصدعت ولم تسقط فديتها نصف دية الساقط ، وإن انكسر منها شئ فبحسابه
من الخمسين دينار ، وكذلك ما ينال الأضراس من سواد وصدع وكسر فبحسابه من الخمسة
وعشرين الدينار ، وروي : إذا تغيرت السن إلى السواد ديتها ستة دنانير ، وإذا تغيرت
إلى الحمرة فثلاثة دنانير ، وإذا تغير إلى الخضرة فدينار ونصف ».
[ ٢٣٠١٦ ] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : واعلم أن في السن الأسود ثلث دية السن.
[ ٢٣٠١٧ ] ٣ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في
حديث في السن : « وإذا ضرب فاسود ، فقد تم عقله ».
٣٨ ـ ( باب دية الظفر )
[ ٢٣٠١٨ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه قضى في الظفر إذا قطع
بعشرة دنانير.
وقال في موضع
آخر : وفي الظفر عشرة دنانير ، لأنه عشر عشير الإصبع [١].