responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 377

٣٥ ـ ( باب أن في الأسنان الدية ، وأنها تقسم على ثمان

وعشرين ، وكيفية القسمة ، وحكم ما زاد )

[ ٢٣٠٠٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « في دية الأسنان في الخطأ ، فما كان منها من مقدم الفم وهي اثنتا عشرة سنا في كل سن منها خمسون دينارا ، وهي الثنايا والرباعية والأنياب ، وفي مؤخر الفم وهي الأضراس في كل ضرس خمسة وعشرون دينارا ، وهي ستة عشر ضرسا من كل جانب أربع ، فذلك كمال الدية في الأسنان كلها ، وعلى هذا العدد حسابها ، ومن الناس من يكون له عشرون ضرسا من كل جانب خمس ، وليس على ذلك الحساب [١] ، إنما الحساب على ستة عشر ، وإذا أصيب ضرس ممن له عشرون ففيه خمسة وعشرون دينارا ، وإن أصيب العشرون كلها ففيها أربعمائة دينار ، وكذلك إذا كانت فيها ستة عشر ، وما انكسر من الضرس أو السن فبحسابه ».

[ ٢٣٠٠٨ ] ٢ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن الحسن بن محبوب [ عن هشام بن سالم ] [١] ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أصلحك الله ، إن بعض الناس له في فمه اثنان وثلاثون سنا ، وبعضهم له ثمانية وعشرون ، فعلى كم تقسم دية الأسنان؟ فقال : « الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا ، اثنا عشر في مقاديم الفم ، وستة عشر سنا في مواخيره ، فعلى هذا قسمت دية الأسنان ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب ، فان ديتها خمسمائة درهم ، وهي اثنا عشر سنا ، فديتها كلها ستة آلاف درهم ، ودية كل سن من الأضراس حتى


الباب ٣٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠٣.

[١] في نسخة : حساب.

٢ ـ الاختصاص ص ٢٥٤.

[١] أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث چ ١٩ ص ٣٠٢ ).

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست