اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 377
٣٥ ـ ( باب أن في الأسنان الدية ، وأنها تقسم
على ثمان
وعشرين ، وكيفية
القسمة ، وحكم ما زاد )
[ ٢٣٠٠٧ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه قال : « في دية الأسنان في الخطأ ، فما كان منها من
مقدم الفم وهي اثنتا عشرة سنا في كل سن منها خمسون دينارا ، وهي الثنايا والرباعية
والأنياب ، وفي مؤخر الفم وهي الأضراس في كل ضرس خمسة وعشرون دينارا ، وهي ستة عشر
ضرسا من كل جانب أربع ، فذلك كمال الدية في الأسنان كلها ، وعلى هذا العدد حسابها
، ومن الناس من يكون له عشرون ضرسا من كل جانب خمس ، وليس على ذلك الحساب [١] ، إنما الحساب
على ستة عشر ، وإذا أصيب ضرس ممن له عشرون ففيه خمسة وعشرون دينارا ، وإن أصيب
العشرون كلها ففيها أربعمائة دينار ، وكذلك
إذا كانت فيها ستة عشر ، وما انكسر من الضرس أو السن فبحسابه ».
[ ٢٣٠٠٨ ] ٢ ـ الشيخ
المفيد في الإختصاص : عن الحسن بن محبوب [ عن
هشام بن سالم ] [١] ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، قال : قلت
لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أصلحك الله ، إن بعض الناس له في فمه اثنان
وثلاثون سنا ، وبعضهم له ثمانية وعشرون ، فعلى كم تقسم دية الأسنان؟ فقال : «
الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا ، اثنا عشر في مقاديم الفم ، وستة عشر سنا في
مواخيره ، فعلى هذا قسمت دية الأسنان ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب
، فان ديتها خمسمائة درهم ، وهي اثنا عشر سنا ، فديتها كلها ستة آلاف درهم ، ودية
كل سن من الأضراس حتى