اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 378
يذهب ، على النصف من دية المقاديم ، ففي كل سن كسر حتى يذهب ، فان ديته
مائتان وخمسون درهما ، وهي ستة عشر ضرسا ، فديتها كلها أربعة آلاف درهم ، فجميع
دية المقاديم والمواخير من الأسنان ، عشرة آلاف درهم ، وإنما وضعت الدية على هذا ،
فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له ، وما نقص فلا دية له ، وهكذا وجدناه في
كتاب علي ( عليه السلام ) ».
[ ٢٣٠٠٩ ] ٣ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « إعلم أن دية الأسنان سواء ،
وهي اثنا عشر [ سنا ] [١] ست من فوق وست من أسفل ، منها أربع أنياب
وأربع رباعيات ، دية كل واحدة من هذه الاثني عشر خمسون دينارا ، فذلك ستمائة دينار
، وان دية الأضراس ، وهي ستة عشر ضراسا ، إن كان الدية مقسومة على ثمانية وعشرين
سنا ، كان ما يراد من الأربعة المسماة ، وأضراس العقل لا دية فيها ، إنما على من
أصابها الأرش كأرش الخدش ، بحساب محسوب لكل ضرس خمسة وعشرون دينارا ، فذلك
أربعمائة دينار إلى أن قال وما نقص من أضراسه أو أسنانه عن الثمان والعشرين ،
حط من أصل الدية بمقدار ما نقص منه ».
[ ٢٣٠١٠ ] ٤ ـ عوالي
اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
« الأصابع سواء ، والأسنان سواء ، والثنية والضرس سواء ».
٣٦ ـ ( باب أن من
أصابع اليدين الدية ، وكذا في أصابع
الرجلين ، وتقسم على عشرة ، وحكم ما زاد وما نقص )
[ ٢٣٠١١ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،