اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 376
٣٤ ـ ( باب أن في
اللحية الدية ، فإن نبتت فثلث الدية ، وفي
شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت ، وفيمن داس بطن انسان
حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية )
[ ٢٣٠٠٤ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« في اللحية تنتف أو تحلق أو تسمط فلا تنبت ، ففيها الدية كاملة ، وما نقص منها
فبحساب ذلك ، ودية الشارب إذا لم ينبت ثلث دية الشفة العليا ، وما نقص منه فبحساب
ذلك ، فان نبت فعشرون دينارا [١] ».
[ ٢٣٠٠٥ ] ٢ ـ وعن
أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه ، عن أمير المؤمنين
( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قضى في شعر الرأس
ينتف كله فلا ينبت ففيه الدية كاملة ، وان نبت بعضه دون بعض فبحساب ذلك ».
قال أبو عبد
الله ( عليه السلام ) : « فان نبت فعشرون دينارا ».
[ ٢٣٠٠٦ ] ٣ ـ الصدوق
في المقنع : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، أنه سأله عن رجل دخل الحمام ، فصب عليه ماء حار فامترط شعر رأسه
ولحيته ، ولا تنبت أبدا ، قال : « عليه الدية » ، قال : « وإذا حلق رجل لحية رجل ،
فإن لم ينبت فعليه دية كاملة ، وإن نبت فعليه ثلث الدية ».
الباب ٣٤
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٣٤ ح ١٥٠٨.
[١] في المصدر زيادة : هذا في
الخطأ وفي العمد القصاص.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٣٠ ح ١٤٨٩.
٣ ـ المقنع ص ١٨٩.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 376