responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 375

٣٢ ـ ( باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة ، وكذا ذكر العنين )

[ ٢٣٠٠٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وفي ذكر الصبي الدية ، وفي ذكر العنين الدية.

٣٣ ـ ( باب أن في قطع فرج المرأة ديتها )

[ ٢٣٠٠١ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، رفع إليه رجل قطع فرج امرأته ، فغرمه الدية ، وأجبره على إمساكها ».

[ ٢٣٠٠٢ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في امرأة قطعت ذكر رجل ، ورجل قطع فرج امرأة متعمدين ، قال : « لا قصاص بينهما ، ويضمن كل واحد منهما الدية في ماله ، ويعاقب عقوبة موجعة ، ويجبر الرجل إن كان زوج المرأة على امساكها ».

وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الفرج الدية كاملة » [١].

[ ٢٣٠٠٣ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وروي : أن عليا ( عليه السلام ) ، أتي برجل قد قطع قبل امرأة ، فلم يجعل بينهما قصاصا ، وألزمه الدية.


الباب ٣٢

١ ـ المقنع ص ١٨٦.

الباب ٣٣

١ ـ الجعفريات ص ١٢٢.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢١ ح ١٤٦٦.

[١] نفس المصدر ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٩.

٣ ـ المقنع ص ١٨٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست