اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 375
٣٢ ـ ( باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة ، وكذا
ذكر العنين )
[ ٢٣٠٠٠ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وفي ذكر الصبي الدية ، وفي ذكر العنين الدية.
٣٣ ـ ( باب أن في قطع فرج المرأة ديتها )
[ ٢٣٠٠١ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا (
عليهم السلام ) ، رفع إليه رجل قطع فرج امرأته ، فغرمه الدية ، وأجبره على إمساكها
».
[ ٢٣٠٠٢ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال
في امرأة قطعت ذكر رجل ، ورجل قطع فرج امرأة متعمدين ، قال : « لا قصاص بينهما ،
ويضمن كل واحد منهما الدية في ماله ، ويعاقب عقوبة موجعة ، ويجبر الرجل إن كان زوج
المرأة على امساكها ».
وعنه ( عليه
السلام ) ، أنه قال : « في الفرج الدية كاملة » [١].
[ ٢٣٠٠٣ ] ٣ ـ الصدوق
في المقنع : وروي : أن عليا ( عليه السلام ) ، أتي
برجل قد قطع قبل امرأة ، فلم يجعل بينهما قصاصا ، وألزمه الدية.