اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 374
٣٠ ـ ( باب أن في الأدرة ، وفي فتق السرة وكل
فتق ،
ثلث الدية )
[ ٢٢٩٩٦ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
« وفي الفتق من البطن ثلث الدية ، وإذا بجر [١] ولم يفتق ففي مثل الجوزة مائة وعشرون دينارا ، وفي مثل
التمرة مائة دينار ، وفي مثل البيضة ثلث الدية إذا قلقت وتحركت ».
[ ٢٢٩٩٧ ] ٢ ـ وعن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإن أصيب
رجل فدرت [١] أنثياه ، ففيهما أربعمائة دينار ».
٣١ ـ ( باب دية سن الصبي )
[ ٢٢٩٩٨ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : عن علي (
عليهم السلام ) ، أنه قال : « في سن الصبي الصغير إذا لم يثغر بعير ».
[ ٢٢٩٩٩ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في
سن الصبي الذي لم يثغر : « إن لم ينبت ففيه ما في سن الكبير ، وإن نبت ففيه عشرة دنانير
».