responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 374

٣٠ ـ ( باب أن في الأدرة ، وفي فتق السرة وكل فتق ، ثلث الدية )

[ ٢٢٩٩٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « وفي الفتق من البطن ثلث الدية ، وإذا بجر [١] ولم يفتق ففي مثل الجوزة مائة وعشرون دينارا ، وفي مثل التمرة مائة دينار ، وفي مثل البيضة ثلث الدية إذا قلقت وتحركت ».

[ ٢٢٩٩٧ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإن أصيب رجل فدرت [١] أنثياه ، ففيهما أربعمائة دينار ».

٣١ ـ ( باب دية سن الصبي )

[ ٢٢٩٩٨ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « في سن الصبي الصغير إذا لم يثغر بعير ».

[ ٢٢٩٩٩ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في سن الصبي الذي لم يثغر : « إن لم ينبت ففيه ما في سن الكبير ، وإن نبت ففيه عشرة دنانير ».


الباب ٣٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٥.

[١] البجر بفتح الباء والجيم والبجر بفتح الباء وسكون الجيم : انتفاخ البطن ( لسان العرب ج ٤ ص ٤٠ ).

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٨.

[١] كذا ، وفي المصدر. « فدرتا » كلاهما تصحيف صحته « فأدرت ».

الباب ٣١

١ ـ الجعفريات ص ١٣٠.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٤ ح ١٥٠٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست