responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 373

فيضرب [٢] ثم يرد إلى السجن ، فإذا نبت أخذ منه مثل مهر نسائها ، إلا أن يكون أكثر من مهر السنة ، فإن كان أكثر من مهر السنة رد إلى السنة ».

[ ٢٢٩٩١ ] ٤ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : وقضى ( عليه السلام ) في رجل افتض جارية بإصبعه ، فخرق مثانتها فلا تملك بولها ، فجعل لها ثلث نصف الدية ، مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار ، وقضى لها عليه صداقها مثل نساء قومها.

[ ٢٢٩٩٢ ] ٥ ـ وفي رواية هشام بن إبراهيم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : الدية كاملة.

قال أبو جعفر بن بابويه : وأكثر رواية أصحابنا في ذلك الدية كاملة.

[ ٢٢٩٩٣ ] ٦ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم : أن عليا ( عليه السلام ) قال : « في الشعر إذا ذهب كله ، الدية كاملة ».

٢٩ ـ ( باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية ، وكذا ذكر الخصي وأنثياه )

[ ٢٢٩٩٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في لسان الأخرس ثلث الدية ».

[ ٢٢٩٩٥ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وفي ذكر الخصي الدية.


[٢] في نسخة : ثم يضرب.

٤ ـ كتاب الديات ص ١٤٨.

٥ ـ كتاب الديات ص ١٤٨.

٦ ـ الجعفريات ص ١٣١.

الباب ٢٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٥٠٧.

٢ ـ المقنع ص ١٨٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست