اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 373
فيضرب [٢] ثم يرد إلى السجن ، فإذا نبت أخذ منه مثل مهر نسائها ،
إلا أن
يكون أكثر من مهر السنة ، فإن كان أكثر من مهر السنة رد إلى السنة ».
[ ٢٢٩٩١ ] ٤ ـ ظريف
بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، قال : وقضى ( عليه السلام ) في رجل افتض جارية بإصبعه ، فخرق
مثانتها فلا تملك بولها ، فجعل لها ثلث نصف الدية ، مائة وستة وستين دينارا وثلثي
دينار ، وقضى لها عليه صداقها مثل نساء قومها.
[ ٢٢٩٩٢ ] ٥ ـ وفي
رواية هشام بن إبراهيم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : الدية كاملة.
قال أبو جعفر
بن بابويه : وأكثر رواية أصحابنا في ذلك الدية كاملة.
[ ٢٢٩٩٣ ] ٦ ـ الجعفريات
: بالسند المتقدم : أن عليا ( عليه السلام ) قال :
« في الشعر إذا ذهب كله ، الدية كاملة ».
٢٩ ـ ( باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية ،
وكذا ذكر
الخصي وأنثياه )
[ ٢٢٩٩٤ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« في لسان الأخرس ثلث الدية ».
[ ٢٢٩٩٥ ] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : وفي ذكر الخصي الدية.