اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 356
قضى في الصلب ان كسر فلم ينجبر فالدية كاملة ، وكذلك إذا انجبر على عثم ، [
أي ] [٢] احدودب ففيه الدية كاملة ، فان انجبر على غير عيب ، ففيه [٣] مائة دينار.
١٥ ـ ( باب ديات الورك والفخذ )
[ ٢٢٩٤٩ ] ١ ـ ظريف
بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، قال : « وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ،
خمس دية الرجلين ، مائتا دينار ، فان صدع الورك ، فديته مائة دينار وستون دينارا ،
أربعة أخماس دية كسره ، وإن أوضحت ، فديته ربع دية كسره ، خمسون دينارا ، ودية نقل
عظامه ، مائة وخمسة وسبعون دينارا منها لكسرها مائة دينار ولنقل عظامها خمسون
دينارا ، ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا ، و [ دية ] [١] فكها ثلاثون
دينارا ، فان رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي
الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فان
عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، ثلث دية النفس ،
ودية صدع الفخذ
أربعة أخماس دية كسرها ، مائة دينار وستون دينارا ، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها
ثلث دية كسرها ، ستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها ،
خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها ، مائة دينار ، ودية نقبها ربع دية
كسرها ، خمسون دينارا ».
[ ٢٢٩٥٠ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : « في