responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 355

دنانير ، إذا كسرت ، ودية صدعها سبعة دنانير ، ودية نقل عظامها خمسة دنانير ، وموضحة كل ضلع ربع دية كسرها ديناران ونصف دينار ، وإن نقب ضلع منها ( فديته ديناران ونصف دينار ، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن ثقب من الجانبين كليهما برمته ، أو طعنة وقعت في الشغاف ، فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ».

[ ٢٢٩٤٥ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال [١] : « في الصدر إذا رض فانثنى شقاه جميعا ، فديته نصف الدية خمسمائة دينار ، وفي كل شق ربع الدية كاملة ، وإن انثنى الصدر مع الكتفين ، ففي ذلك الدية كاملة ».

[ ٢٢٩٤٦ ] ٣ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « فيما خالط الصدر من الأضلاع إذا كسر ، فديته خمسة وعشرون دينارا ، وفي الأضلاع مما يلي العضدين وفي كل ضلع منها عشرة دنانير ».

[ ٢٢٩٤٧ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثل ما في كتاب ظريف ، إلا أنه قال : « في دية ما خالط القلب من الأضلاع ، خمسة وعشرون دينارا ونصف ، وفي دية صدع ما يلي منها العضدين عشرة دنانير ».

١٤ ـ ( باب دية الصلب )

[ ٢٢٩٤٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [١] : أنه


٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٦ ح ١٥٢٢.

[١] في المصدر : « قضى ».

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٦ ح ١٥٢٤.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤.

الباب ١٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٦ ح ١٥٢٣.

[١] في المصدر : علي ( عليه السلام ).

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست