اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 355
دنانير ، إذا كسرت ، ودية صدعها سبعة دنانير ، ودية نقل عظامها خمسة دنانير
، وموضحة كل ضلع ربع دية كسرها ديناران ونصف دينار ، وإن نقب ضلع منها ( فديته ديناران
ونصف دينار ، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث
دينار ، وإن ثقب من الجانبين كليهما برمته ، أو طعنة وقعت في الشغاف ، فديتها
أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ».
[ ٢٢٩٤٥ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
قال [١] : « في الصدر إذا رض فانثنى شقاه جميعا ، فديته نصف الدية خمسمائة دينار ،
وفي كل شق ربع الدية كاملة ، وإن انثنى الصدر مع الكتفين ، ففي ذلك الدية كاملة ».
[ ٢٢٩٤٦ ] ٣ ـ وعنه
( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « فيما خالط الصدر من الأضلاع إذا كسر ، فديته
خمسة وعشرون دينارا ، وفي الأضلاع مما يلي العضدين وفي كل ضلع منها عشرة دنانير ».
[ ٢٢٩٤٧ ] ٤ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : مثل ما في كتاب ظريف ، إلا أنه قال : « في دية ما خالط
القلب من الأضلاع ، خمسة وعشرون دينارا ونصف ، وفي دية صدع ما يلي منها العضدين عشرة
دنانير ».
١٤ ـ ( باب دية الصلب )
[ ٢٢٩٤٨ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [١] : أنه