responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 357

الورك إذا كسر فجبر على غير عيب فديته مائتا دينار ، وفي صدعه مائة وستون دينارا ».

[ ٢٢٩٥١ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عيب ، مائتا دينار ، فان عثمت ففيها ثلث الدية ».

[ ٢٢٩٥٢ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ، خمس دية الرجل مائتا دينار ، فان صدع الورك ، فأربعة أخماس دية كسره ، فان وضحت فرع دية كسره ، وإن نقل عظامه فمائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ، ودية فك الورك ثلاثون دينارا ، وإن رض فعثم ثلث دية النفس. الفخذان ديتهما ألف دينار ، دية كل واحد منهما خمسمائة دينار ، فإذا كسرت الفخذ فجبرت على غير عثم ولا عيب ، فخمس دية الرجل مائتا دينار ، وإن عثمت الفخذ فديتها ثلث دية النفس ، ودية موضع العثم أربعة أخماس دية كسرها ، وإن كانت قرحة لا تبرأ فثلث دية كسرها ، وموضحتها ربع دية كسرها ».

١٦ ـ ( باب ديات الركبة والساق والكعب )

[ ٢٢٩٥٣ ] ١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فان تصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها ، مائة وستون دينارا ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ، منها في دية كسرها مائة


٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٣٠.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤.

الباب ١٦

١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص ١٤٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست