اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 357
الورك إذا كسر فجبر على غير عيب فديته مائتا دينار ، وفي صدعه مائة وستون دينارا
».
[ ٢٢٩٥١ ] ٣ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الفخذ إذا
كسرت فجبرت على غير عيب ، مائتا دينار ، فان عثمت ففيها ثلث الدية ».
[ ٢٢٩٥٢ ] ٤ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وفي الورك إذا كسر فجبر على
غير عثم ولا عيب ، خمس دية الرجل مائتا دينار ، فان صدع الورك ، فأربعة
أخماس دية كسره ، فان وضحت فرع دية كسره ، وإن نقل عظامه فمائة
دينار وخمسة وسبعون دينارا ، ودية فك الورك ثلاثون دينارا ، وإن رض فعثم ثلث دية
النفس. الفخذان ديتهما ألف دينار ، دية كل واحد منهما خمسمائة دينار ، فإذا كسرت
الفخذ فجبرت على غير عثم ولا عيب ، فخمس دية الرجل مائتا دينار ، وإن عثمت الفخذ فديتها
ثلث دية النفس ، ودية موضع العثم أربعة أخماس دية كسرها ، وإن كانت قرحة لا تبرأ
فثلث دية كسرها ، وموضحتها ربع دية كسرها ».
١٦ ـ ( باب ديات الركبة والساق والكعب )
[ ٢٢٩٥٣ ] ١ ـ ظريف
بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، قال : « وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا
عيب ، خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فان تصدعت فديتها أربعة أخماس دية
كسرها ، مائة وستون دينارا ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ،
ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ، منها في دية كسرها مائة
٣ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٣٠.
٤ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٤٤.
الباب ١٦
١ ـ ظريف بن ناصح في
كتاب الديات ص ١٤٦.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 357