اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 328
فقال عمر : صدقت يا علي ».
٢٤ ـ ( باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على
صاحبه
فمات ، أو جنى عليه
جناية )
[ ٢٢٨٦٤ ] ١ ـ أصل
ظريف بن ناصح : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « ولا قود لامرأة أصابها
زوجها فعيبت ، وغرم العيب على زوجها ، ولا قصاص عليه ».
وقضى ( عليه
السلام ) في امرأة ركبها زوجها فأعفلها [١] ، أن لها نصف
ديتها ، مائتان وخمسون دينارا.
[ ٢٢٨٦٥ ] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن
رجل أعنف على امرأته ، أو امرأة أعنفت على زوجها [١] فقتل أحدهما الآخر
، قال : « لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين ، فان اتهما لزمهما اليمين بالله أنهما
لم يريدا القتل ».
٢٥ ـ ( باب حكم جناية البئر والعجماء (*)
والمعدن )
[ ٢٢٨٦٦ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
بهيمة الأنعام : « لا يغرم أهلها شيئا ، ما دامت مرسلة ».
الباب ٢٤
١ ـ أصل ظريف بن
ناصح ص ١٤٨.
[١] العفل : زيادة لحمية في
قبل المرأة تمنع من وطئها ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٢٤ ).