responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 328

فقال عمر : صدقت يا علي ».

٢٤ ـ ( باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه

فمات ، أو جنى عليه جناية )

[ ٢٢٨٦٤ ] ١ ـ أصل ظريف بن ناصح : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت ، وغرم العيب على زوجها ، ولا قصاص عليه ».

وقضى ( عليه السلام ) في امرأة ركبها زوجها فأعفلها [١] ، أن لها نصف ديتها ، مائتان وخمسون دينارا.

[ ٢٢٨٦٥ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل أعنف على امرأته ، أو امرأة أعنفت على زوجها [١] فقتل أحدهما الآخر ، قال : « لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين ، فان اتهما لزمهما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل ».

٢٥ ـ ( باب حكم جناية البئر والعجماء (*) والمعدن )

[ ٢٢٨٦٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في بهيمة الأنعام : « لا يغرم أهلها شيئا ، ما دامت مرسلة ».


الباب ٢٤

١ ـ أصل ظريف بن ناصح ص ١٤٨.

[١] العفل : زيادة لحمية في قبل المرأة تمنع من وطئها ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٢٤ ).

٢ ـ المقنع ص ١٩٠.

[١] في نسخة : رجل.

الباب ٢٥

* العجماء : البهيمة ( لسان العرب ج ١٢ ص ٣٨٩ ).

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٥ ح ١٤٧٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست