اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 329
٢٦ ـ ( باب أن من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا
، ضمنه حتى
يرجع ، ومن خلص القاتل
يد الولي فأطلقه ، لزمه رده أو
الدية مع التعذر )
[ ٢٢٨٦٧ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث
أنه قال لغلام له : « اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، قال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن ، إلا أن يقيم
البينة أنه رده إلى منزله ».
٢٧ ـ ( باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد
دفاعا ،
فتلقت أو أتلفت )
[ ٢٢٨٦٨ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
رجل هم أن يوطئ دابته رجلا ، فضرب الرجل الدابة فوقع الراكب ، قال : « لا شئ على
ضارب الدابة ».
٢٨ ـ ( باب حكم الشركاء في البعير ، إذا عقله
أحدهم فانكسر )
[ ٢٢٨٦٩ ] ١ ـ الشيخ
الطوسي في النهاية : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في بعير بين أربعة نفر ،
فعقل أحدهم يده ، فتخطى إلى بئر فوقع فيها فاندق : ان على الشركاء الثلاثة أن يغرموا
له الربع من قيمته ، لأنه حفظه ، وضيعه عليه الباقون بترك عقالهم إياه.
الباب ٢٦
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٠٧ ح ١٤١٩.
الباب ٢٧
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨٣.
الباب ٢٨
١ ـ النهاية ص ٧٨١.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 329