responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 329

٢٦ ـ ( باب أن من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا ، ضمنه حتى

يرجع ، ومن خلص القاتل يد الولي فأطلقه ، لزمه رده أو الدية مع التعذر )

[ ٢٢٨٦٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنه قال لغلام له : « اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن ، إلا أن يقيم البينة أنه رده إلى منزله ».

٢٧ ـ ( باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعا ،

فتلقت أو أتلفت )

[ ٢٢٨٦٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل هم أن يوطئ دابته رجلا ، فضرب الرجل الدابة فوقع الراكب ، قال : « لا شئ على ضارب الدابة ».

٢٨ ـ ( باب حكم الشركاء في البعير ، إذا عقله أحدهم فانكسر )

[ ٢٢٨٦٩ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في النهاية : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في بعير بين أربعة نفر ، فعقل أحدهم يده ، فتخطى إلى بئر فوقع فيها فاندق : ان على الشركاء الثلاثة أن يغرموا له الربع من قيمته ، لأنه حفظه ، وضيعه عليه الباقون بترك عقالهم إياه.


الباب ٢٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٧ ح ١٤١٩.

الباب ٢٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨٣.

الباب ٢٨

١ ـ النهاية ص ٧٨١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست