اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 327
أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أنه رفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله ».
ورواه في
الجعفريات : بالسند المتقدم ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله [١].
[ ٢٢٨٦١ ] ٣ ـ وعن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من كسر بربطا ، أو لعبة من اللعب ، أو بعض
الملاهي ، أو خرق زق مسكر ، أو خمر ، فقد
أحسن ، ولا غرم عليه ».
٢٢ ـ ( باب حكم ضمان الظئر الولد )
[ ٢٢٨٦٢ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وسئل الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في امرأة ظاءرت قوما ، وكانت
نائمة والصبي إلى جنبها ، فانقلبت عليه فقتلته ، فقال : « إن كانت ظاءرت القوم
للخفر والعز ، فان الدية تجب عليها ، وإن كانت ظاءرت القوم للفقر والحاجة ، فالدية
على عاقلتها ».
٢٣ ـ ( باب حكم من روع حاملا ، فأسقطت الولد
ومات )
[ ٢٢٨٦٣ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
( عليهم السلام ) : « أن عمر بن الخطاب بلغه عن امرأة أمر قبيح ، فبعث إليها ،
فلما أن كانت في الطريق مرت بنسوة ، فلما عرفت ذلك دخلها الرعب [١] فرمت بغلام ،
فاستهل ثم مات ، فسأل عمر عليا ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : عليك الدية بما
أرعبتها ، والدية كاملة على عاقلتك