responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 326

[ ٢٢٨٥٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في الفارسين يتصادمان فيموتان ، جميعا أو أحدهما ، أو يناله كسر أو جراحة ، قال : « إن تعمدا أو أحدهما قصد صاحبه ، فعلى المعتمد القصاص فيما يقتص منه ، والدية فيما تجب فيه الدية ، فيما أصاب صاحبه ، وإن كان ذلك خطأ ، فالدية على عاقلة كل واحد منهما ».

فالذي يضمن كل واحد منهما إذا قصدا جميعا نصف الدية ، لان الذي أصاب صاحبه من فعلهما معا ، وكذلك تضمن العاقلة إذا اصطدما معا خطأ ، فان صدم أحدهما صاحبه ، فعلى الصادم الدية في العمد في ماله ، وعلى عاقلته في الخطأ فيما أصاب من المصدوم ، وما أصابه فهو هدر ، لأنه من فعل نفسه ، وهو كمن سقط عن دابته أو صدمت به جدارا أو ما أشبههما.

قلت : لا شبهة في وقوع التحريف في رواية الكليني المذكورة في الأصل [١] ، وعليها بني عنوان الباب ، والأولى أن يقول : ( حكم الفارسين ) كما في خبر الشيخ الموافق لما أخرجناه [٢].

٢١ ـ ( باب حكم قاتل الخنزير ، وكاسر البربط )

[ ٢٢٨٥٩ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : ورفع إلى علي ( عليه السلام ) رجل قتل خنزيرا لذمي ، فضمنه قيمته.

[ ٢٢٨٦٠ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن


٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٦ ح ١٤٥٢.

[١] وسائل الشيعة الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب موجبات الضمان عن الكافي ج ٧ ص ٣٦٨ ح ٩.

[٢] التهذيب ج ١٠ ص ٣١٠ ح ١١٥٨.

الباب ٢٣

١ ـ المقنع ص ١٨٧.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست