اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 326
[ ٢٢٨٥٨ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) ، أنه قال في الفارسين يتصادمان فيموتان ، جميعا أو أحدهما ، أو يناله
كسر أو جراحة ، قال : « إن تعمدا أو أحدهما قصد صاحبه ، فعلى المعتمد القصاص فيما
يقتص منه ، والدية فيما تجب فيه الدية ، فيما أصاب صاحبه ، وإن كان ذلك خطأ ،
فالدية على عاقلة كل واحد منهما ».
فالذي يضمن كل
واحد منهما إذا قصدا جميعا نصف الدية ، لان الذي
أصاب صاحبه من فعلهما معا ، وكذلك تضمن العاقلة إذا اصطدما معا خطأ ، فان صدم
أحدهما صاحبه ، فعلى الصادم الدية في العمد في ماله ، وعلى عاقلته في الخطأ فيما
أصاب من المصدوم ، وما أصابه فهو هدر ، لأنه من فعل نفسه ، وهو كمن سقط عن دابته
أو صدمت به جدارا أو ما أشبههما.
قلت : لا شبهة
في وقوع التحريف في رواية الكليني المذكورة في
الأصل [١] ، وعليها بني عنوان الباب ، والأولى أن يقول : ( حكم الفارسين ) كما في
خبر الشيخ الموافق لما أخرجناه [٢].
٢١ ـ ( باب حكم قاتل الخنزير ، وكاسر البربط )
[ ٢٢٨٥٩ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : ورفع إلى علي ( عليه السلام ) رجل قتل
خنزيرا لذمي ، فضمنه قيمته.
[ ٢٢٨٦٠ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤١٦ ح ١٤٥٢.
[١] وسائل الشيعة الحديث ١ من
الباب ٢٥ من أبواب موجبات الضمان عن الكافي
ج ٧ ص ٣٦٨ ح ٩.