responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 325

أن عليا ( عليهم السلام ) قال : « من تطبب أو تبيطر ، فليأخذ البراءة من وليه ، وإلا فهو له ضامن ».

[ ٢٢٨٥٤ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : ان عليا ( عليه السلام ) ، ضمن ختانا قطع حشفة غلام.

[ ٢٢٨٥٥ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه ضمن ختانة ، ختنت جارية فنزفت الدم فماتت ، فقال لها علي ( عليه السلام ) : « ويلا لامك ، أفلا أبقيت! » فضمنها علي ( عليه السلام ) دية الجارية ، وجعل الدية على عاقلة الختانة.

[ ٢٢٨٥٦ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من تطبب أو تبيطر ، فليأخذ البراءة ممن يلي له ذلك ، وإلا فهو ضامن إذا لم يكن ماهرا ».

وعنه ( عليه السلام ) ، مثل الخبر الثاني والثالث [١].

٢٠ ـ ( باب حكم الفرسين إذا اصطدما )

[ ٢٢٨٥٧ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « ان عليا ( عليهم السلام ) قضى في فارسين تصادما ، فمات أحدهما ، فقضى أن الدية على عاقلة الباقي منهما ، فان ماتا جميعا ، فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه ».


٢ ـ الجعفريات ص ١٢٠.

٣ ـ الجعفريات ص ١٢٠.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٥.

[١] نفس المصدر ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٦.

الباب ٢٠

١ ـ الجعفريات ص ١١٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست