اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 319
التحفظ منه ، ولا يضمن مؤخرها مثل الرجل والذنب ، إلا ما كان من فعله ، مثل
أن يهمزها فتنفح [١] ، أو يضربها فتشيل ذنبها فتصيب به شيئا ، أو يكبحها
فترجع القهقري فيصيب شيئا ، أو ما أشبه هذا » قال ( عليه السلام ) : « والسائق يضمن ما أصابت كذلك ،
وما يسقط منها من سرج أو إكاف [٢] أو حمل وما أشبه ذلك ، فأصاب شيئا فالراكب والسائق ضامنان
له ».
[ ٢٢٨٣٨ ] ٤ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ،
عن علي ( عليهم السلام ) : « أنه ضمن القائد والسائق والراكب ».
[ ٢٢٨٣٩ ] ٥ ـ وبهذا
الاسناد : ان عليا ( عليه السلام ) ، قال : « إذا استقبل
البعير بحمله فأصاب شيئا فهو له ضامن ».
١٢ ـ ( باب ضمان صاحب البعير المغتلم (*)
لما يجنيه ، وعدم
ضمانه أول مرة )
[ ٢٢٨٤٠ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
بختي اغتلم ، فخرج من الدار فقتل رجلا ، فجاء أخو المقتول فقتل البختي [١] ، فقال : « صاحب البختي ضامن لدية المقتول ، ويقبض ثمن بختيه ».
[١] نفحت الدابة : رفست وضربت
برجلها وحافرها ( لسان العرب ج ٢ ص ٦٢٢ ).