اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 320
١٣ ـ ( باب أن من دخل دارا باذن صاحبها ، فعقره
كلب نهارا
ضمنه ، وإن دخل بغير
إذن لم يضمن )
[ ٢٢٨٤١ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي (
عليهم السلام ) : أنه قضى في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم فعقره كلبهم ، فقال : «
لا ضمان عليهم » قيل : فان دخل دارهم بإذنهم فعقره كلبهم ، قال : « ضمنوا ».
[ ٢٢٨٤٢ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : باسناده عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه :
قال : « يضمنون ».
١٤ ـ ( باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى )
[ ٢٢٨٤٣ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن
رجلا استعدى عنده على رجل ، فقال : يا رسول الله ، ان ثورا لهذا قتل حمارا لي ،
فقال لهما : « اذهبا إلى أبي بكر فاسألاه ، وارجعا إلي بما يقول » فسألاه فقال : ليس على البهائم قود ، فرجعا إلى رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) فأخبراه ، فقال : « اذهبا إلى عمر فاسألاه ، وارجعا
إلي بما يقول » [ فسألاه ] [١] ، فقال : مثل ما قال أبو بكر ، فأخبر النبي ( صلى الله
عليه وآله ) بقول عمر ، فقال : « اذهبا إلى علي ( عليه السلام ) فاسألاه ، وارجعا
إلي بما يقول » ، فسألاه فقال ( عليه السلام ) : « إن كان الثور دخل
على الحمار في مأمنه حتى قتله فصاحبه ضامن ، وإن كان الحمار هو الداخل على الثور
فقتله