responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 320

١٣ ـ ( باب أن من دخل دارا باذن صاحبها ، فعقره كلب نهارا

ضمنه ، وإن دخل بغير إذن لم يضمن )

[ ٢٢٨٤١ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : أنه قضى في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم فعقره كلبهم ، فقال : « لا ضمان عليهم » قيل : فان دخل دارهم بإذنهم فعقره كلبهم ، قال : « ضمنوا ».

[ ٢٢٨٤٢ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : باسناده عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه : قال : « يضمنون ».

١٤ ـ ( باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى )

[ ٢٢٨٤٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن رجلا استعدى عنده على رجل ، فقال : يا رسول الله ، ان ثورا لهذا قتل حمارا لي ، فقال لهما : « اذهبا إلى أبي بكر فاسألاه ، وارجعا إلي بما يقول » فسألاه فقال : ليس على البهائم قود ، فرجعا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأخبراه ، فقال : « اذهبا إلى عمر فاسألاه ، وارجعا إلي بما يقول » [ فسألاه ] [١] ، فقال : مثل ما قال أبو بكر ، فأخبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) بقول عمر ، فقال : « اذهبا إلى علي ( عليه السلام ) فاسألاه ، وارجعا إلي بما يقول » ، فسألاه فقال ( عليه السلام ) : « إن كان الثور دخل على الحمار في مأمنه حتى قتله فصاحبه ضامن ، وإن كان الحمار هو الداخل على الثور فقتله


الباب ١٣

١ ـ الجعفريات ص ١٢٢.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢١ ح ١٤٦٤.

الباب ١٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٤ ح ١٤٧٧.

[١] أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست