responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 318

١٠ ـ ( باب أن من اخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق ،

ضمن ما يتلف بسببه )

[ ٢٢٨٣٤ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من اخرج ميزابا ، أو كنيفا ، أو وتد وتدا ، أو وثق دابة ، أو حفر بئرا في طريق المسلمين ، فان أصاب شيئا فعطب ، فهو له ضامن ».

١١ ـ ( باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها ،

ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية ، وبيديها ورجليها واقفة ، وكذا قائدها وسائقها ما تجني بيديها ورجليها وكذا ضاربها )

[ ٢٢٨٣٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في بهيمة الأنعام : « لا يغرم أهلها شيئا ، ما دامت مرسلة ».

[ ٢٢٨٣٦ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يضمن صاحب الدابة ما أصابت الدابة ، ويضمن القائد والسائق والراكب » فهذا قول مجمل ، وقد فسره أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : « من أوقف دابة في طريق أو سوق في غير حقه ، فهو ضامن لما أصابت ، بأي شئ أصابت ».

[ ٢٢٨٣٧ ] ٣ ـ وقال ( عليه السلام ) في الراكب : « يضمن ما أصابت الدابة بيديها ، أو صدمت أو اخذت بفيها ، فضمان ذلك عليه ، لأنه يملكها بإذن الله تعالى ، إلا أن تكون أثارت بيدها حجرا صغيرا لا يؤبه له ، ولا يستطاع


الباب ١٠

١ ـ المقنع ص ١٨٨.

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٥ ح ١٤٧٩.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٩ ح ١٤٦١.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٩ ح ١٤٦١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست