اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 318
١٠ ـ ( باب أن من اخرج ميزابا أو كنيفا أو
نحوهما إلى الطريق ،
ضمن ما يتلف بسببه )
[ ٢٢٨٣٤ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : « من اخرج ميزابا ، أو كنيفا ، أو وتد وتدا ، أو وثق دابة ، أو حفر
بئرا في طريق المسلمين ، فان أصاب شيئا فعطب ، فهو له ضامن ».
١١ ـ ( باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها
جنايتها ،
[ ٢٢٨٣٥ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
بهيمة الأنعام : « لا يغرم أهلها شيئا ، ما دامت مرسلة ».
[ ٢٢٨٣٦ ] ٢ ـ وعن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يضمن
صاحب الدابة ما أصابت الدابة ، ويضمن القائد والسائق والراكب » فهذا
قول مجمل ، وقد فسره أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : « من أوقف دابة
في طريق أو سوق في غير حقه ، فهو ضامن لما أصابت ، بأي شئ أصابت ».
[ ٢٢٨٣٧ ] ٣ ـ وقال
( عليه السلام ) في الراكب : « يضمن ما أصابت الدابة
بيديها ، أو صدمت أو اخذت بفيها ، فضمان ذلك عليه ، لأنه يملكها بإذن الله
تعالى ، إلا أن تكون أثارت بيدها حجرا صغيرا لا يؤبه له ، ولا يستطاع
الباب ١٠
١ ـ المقنع ص ١٨٨.
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٢٥ ح ١٤٧٩.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤١٩ ح ١٤٦١.
٣ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤١٩ ح ١٤٦١.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 318