اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 317
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في القارصة والقامصة والواقصة [٢] ، وهن ثلاث
جوار كن يلعبن ، فركبت إحداهن صاحبتها ، فقرصتها الثالثة ، فقمصت المركوبة فوقعت
الراكبة فوقصت عنقها ، فقضى بالدية أثلاثا ، وأسقط حصة الراكبة لما أعانت على
نفسها ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فاستصوبه.
[ ٢٢٨٣١ ] ٣ ـ الصدوق
في المقنع : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في
جارية ركبت جارية ، فنخستها جارية أخرى ، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت ،
فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة.
٨ ـ ( باب أن من حفر
بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها ، وأن
حفرها في طريق أو غير ملكه ضمن )
[ ٢٢٨٣٢ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « من
احتفر بئرا ، أو وضع شيئا في طريق من طرق المسلمين في غير حقه ، فهو ضامن لما عطب
فيه ».
٩ ـ ( باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضربه
، ضمن ما
يتلف بسببه ، ومحل مشي
الراكب والماشي )
[ ٢٢٨٣٣ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أوقف دابة في طريق أو
سوق في غير حقه ، فهو ضامن لما أصابت ، بأي شئ أصابت ».