اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 307
١٦ ـ ( باب دية النطفة ، والعلقة ، والمضغة ،
والعظم ،
والجنين )
[ ٢٢٨١٠ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « الجنين على خمسة اجزاء ، ففي كل جزء منها جزء
من الدية : فللنطفة عشرون دينارا ، لو أن امرأة ضربت فأسقطت نطفة قبل أن تتغير ،
كان فيها عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون دينارا وفي المضغة ستون دينارا ، وفي
العظم ثمانون دينارا ، فإذا كسي لحما وكمل خلقه فهو مائة دينار ، وهي الغرة ، فان
نشأ فيه الروح ففيه الدية كاملة ، وهذا قول الله عز وجل : (ولقد
خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين) إلى قوله ـ (ثم
أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين)[١] ».
١٧ ـ ( باب أن الدية
كمال الميت ، يقضي منه دينه ،
وتنفذ وصاياه )
[ ٢٢٨١١ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه قال في رجل أسلم ثم
قتل خطأ ، قال : « ثلث ديته داخل في وصيته ».