responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 306

١٥ ـ ( باب ماله دية من الكلاب )

[ ٢٢٨٠٨ ] ١ ـ القطب الراوندي في قصص الأنبياء : باسناده إلى الصدوق ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : ( وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ) [١] ، قال : « كانت عشرون درهما ، وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل ( كان قيمته عشرون درهما ) [٢] ».

ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره : عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، [ عن أحمد بن محمد ، عن أبي بصير ] [٣] مثله [٤].

[ ٢٢٨٠٩ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن دية كلب الصيد أربعون درهما ، ودية كلب الماشية عشرون درهما ، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل تراب ، على القاتل أن يعطي ، وعلى صاحب الكلب أن يقبله.


الباب ١٥

١ ـ قصص الأنبياء للراوندي ص ١١٧ ، عنه في البحار ج ١٢ ص ٢٢٢.

[١] يوسف ١٢ : ٢٠.

[٢] ليس في المصدر.

[٣] أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٢٣٧ و ج ٢١ ص ٤٥ ).

[٤] تفسير القمي ج ١ ص ٣٤١.

٢ ـ المقنع ص ١٩٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست