اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 308
١٨ ـ ( باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك )
[ ٢٢٨١٢ ] ١ ـ علي
بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : (فإن
كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة)[١] وليست له دية ، يعني ان قتل رجل من المؤمنين وهو نازل
في دار الحرب فلا دية للمقتول ، وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة ، لقول رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) : « من نزل دار الحرب فقد برئت منه الذمة » ثم قال : (وإن
كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة)[٢] يعني إن كان المؤمن نازلا في دار الحرب وبين أهل الشرك
، وبين رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أو الإمام ( عليه السلام ) عهد ومدة ، ثم
قتل ذلك المؤمن وهو بينهم ، فعلى القاتل دية مسلمة إلى أهله ، وتحرير رقبة مؤمنة (فمن
لم يجد فصيام شهرين متتابعين)[٣].
١٩ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات النفس )
[ ٢٢٨١٣ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن
الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، بعث جيشا إلى خثعم ، فلما غشوهم استعصموا بالسجود ، فقتل بعضهم بعضا فبلغ
ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : للورثة نصف العقل بصلاتهم ».
ورواه في
الدعائم : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، وفيه : « فبلغ
الباب ١٨
١ ـ تفسير القمي ج ١
ص ١٤٧.
(١ ـ ٣) النساء ٤ :
٩٢.
الباب ١٩
١ ـ الجعفريات ص ٧٩.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 308