اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 305
١٢ ـ ( باب أن من
اعتاد قتل أهل الذمة ، فعليه دية المسلم ، أو
أربعة آلاف درهم ، حسبما يراه الامام )
[ ٢٢٨٠٥ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « دية اليهودي
والنصراني مثل دية المسلم ».
١٣ ـ ( باب دية ولد الزنى )
[ ٢٢٨٠٦ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« دية ولد الزنى دية العبد ، ثمانمائة درهم ».
١٤ ـ ( باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها ،
ودية جنين البهيمة
عشر قيمتها )
[ ٢٢٨٠٧ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « إن عليا (
عليهم السلام ) ، كان يقول : في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية ، عشر دية أمه
».
الباب ١٢
١ ـ الجعفريات ص ١٢٤.
الباب ١٣
١ ـ المقنع ص ١٨٥.
الباب ١٤
١ ـ الجعفريات ص ١٢٤.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 305