responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 305

١٢ ـ ( باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة ، فعليه دية المسلم ، أو أربعة آلاف درهم ، حسبما يراه الامام )

[ ٢٢٨٠٥ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم ».

١٣ ـ ( باب دية ولد الزنى )

[ ٢٢٨٠٦ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « دية ولد الزنى دية العبد ، ثمانمائة درهم ».

١٤ ـ ( باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها ، ودية جنين البهيمة عشر قيمتها )

[ ٢٢٨٠٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « إن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يقول : في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية ، عشر دية أمه ».


الباب ١٢

١ ـ الجعفريات ص ١٢٤.

الباب ١٣

١ ـ المقنع ص ١٨٥.

الباب ١٤

١ ـ الجعفريات ص ١٢٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست