اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 304
المكاتب يقتل ، قال : « يؤدي بقدر ما أدى دية الحر ، وإذا أصاب حدا أو ميراثا
، ورث بحساب ما عتق منه ».
١٠ ـ ( باب أن العبد القاتل ، إذا أعتقه مولاه
، ضمن الدية ،
وصح العتق )
[ ٢٢٨٠١ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في
عبد قتل حرا خطأ ، فلما قتله أعتقه مولاه ، فأجاز عتقه ، وضمنه الدية.
١١ ـ ( باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي
سواء ، كل
واحد ثمانمائة درهم )
[ ٢٢٨٠٢ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قتل المسلم اليهودي
، أو النصراني ، أدب أدبا بليغا ، وغرم ديته وهي ثمانمائة درهم » الخبر.
[ ٢٢٨٠٣ ] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « ودية الذمي الرجل ثمانمائة درهم ، والمرأة على هذا
الحساب أربعمائة درهم ، وروي : أن دية الذمي أربعة آلاف درهم ».
[ ٢٢٨٠٤ ] ٣ ـ الصدوق
في المقنع : ودية اليهودي والمجوسي والنصراني وولد
الزنى ، ثمانمائة درهم.
الباب ١٠
١ ـ المقنع ص ١٩٢.
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤١٠ ح ١٤٢٨.
٢ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٤٤.
٣ ـ المقنع ص ١٨٩.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 304